Court of Cassation, civil chamber 22/04/1965
تمييز مدني حكم رقم : 33 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/1965
- Date
- 22/04/1965
- President
- زهدي يكن
- Members
- فيليبدس، لطفي
- Source
- Lebanese University
- شروط ادخال شخص ثالث في المحاكمة
-
الثالث المطلوب
ادخاله اي انه لا يمكنه ان يتنصل من طلب ادخاله الا لاسباب مبينة في
المادة 54 مدنية كما نصت على ذلك المادة 59 من القانون المذكور فأن طلب
الادخال ليس الزاميا على المحكمة ولها ان ترده صراحة او ضمنا عندما
يكون لمجرد التأخير في فصل الدعوى وفي هذه الحالة يحق للمحكمة ان تحكم
على الفريق الذي ادخل الشخص الثالث في الدعوى باداء بدل العطل والضرر
كما نصت على ذلك المادة 66 مدنية
وحيث ان محكمة الاستئناف بعدم ادخالها الشخص الثالث وكالة الاغاثة
لم تخالف اذا القانون مما يوجب رد هذا السبب
- امكانية قبول سبب التمييزي غير الواضح
-
وحيث ان ما
المحت اليه الجهة المميزة بعدم علاقتها او مسؤوليتها وبعدم وجود ضرر
اصاب الجهة المميز عليها وبأن المتر مبالغ بها جدا وكذلك باقي المحكوم
به وبأن لا ضريرة للغرامة الاكراهية ان كل ذلك قد ادخلته الجهة المميزة
في بحثها اساس النزاع ولم تبن عليه اي سبب من اسباب النقض المنصوص
عليها في المادة 61 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 1961/10/16
فلا يسع هذه المحكمة بالتالي ان تبحثه