Court of Cassation, civil chamber 06/12/1965
تمييز مدني حكم رقم : 65 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 65/1965
- Date
- 06/12/1965
- President
- فيكتور عيسى
- Members
- فيليبدس، لطفي
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص لتعيين وعزل متولي الوقف
-
حيث
بموجب المادة 19 من الاصول المدنية تنظر المحكمة البدائية ضمن نطاق
صلاحيتها الاقليمية بصفتها المحكمة العادية في سائر الدعاوى المدنية
والتجارية التي هي من صلاحية محاكم الدرجة الاولى وغير الداخلة بموجب
نص خاص في صلاحية محكمة اخرى بسبب ماهية الدعوى او قيمة الطلب
وحيث بموجب المادة 7 من قانون صلاحيات المراجع المذهبية الصادر
بتاريخ 1951/02/ يدخل في اختصاص المراجع المذهبية الصالحة بموجب
القانون الطائفي الداخلي انشاء الوقف الخيري والرئيسي الصرف واستبداله
وتحويله والحكم بصحته تجاه الواقف وادارته وتعيين اصحاب الحقوق فيه
وحق تعيين ولي الوقف وعزله وابداله ومحاسبته وذلك كله في الحالتين
الاتيتين او احديهما أ
- اذا كان مستحق الوقف مؤسسة دينية او خيرية صرف
ب - اذا كانت ولاية الوقف شرطت في صك الوقف التخصيصي
للسلطة الروحية من اختصاص هذه السلطة مهما تكن الاسباب التي ترتكز
عليها دعوى العزل
وحيث طالما ان محكمة الاستئناف التي هي محكمة الاساس والتي لها حق
تفسير المستندات المبرزة لديها اعتبرت ان الولاية مشروطة لغبطة
البطريرك الماروني فتكون صلاحية النظر بطلب عزل الولي عائدة للسلطة
الروحية الممثلة بغبطته
وحيث لا يرد على ذلك بأن محكمة الاساس قد افسرت معنى صك الوقفية
بداعي ان غبطة البطريرك بقيت المتولي لدى انقراض سليلة ايليا كرم لان
الصك يجب ان يفسر استنادا الى نص المادة 66 من قانون الموجبات
والعقود اي انه يجب على القاضي في الاعمال القانونية ان يقف على نية
الملتزم الحقيقي لا ان يقف عند معنى النص الحرفي
وحيث من مراجعة صك الوقف يتبين ان الواقف اعطي غبطة البطريرك حق
تعيين الولي في حالة انقراض عائلة الواقف وانقراض الطائفة المارونية
في بسكنتا فبطريق اولى ان يكون له هذا الحق في حالة لا تتصف بهذه
الاهمية
وحيث لا يمكن بالتالي التذرع بافساد المحكمة الاستئنافية لمضمون صك
الوقف
وحيث ان ما ادلي به المميز يكون بالتالي مردودا