Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/04/1954

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1954

Court
تمييز مدني
Number
43/1954
Date
09/04/1954
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق تعويض الاستملاك للمستأجر

-

وبما انه تبين من

مطالعة اوراق القضية ان التخطيط الاخير الذي اصاب العقار رقم 1039

القائم فيه المأجور قد تصدق في سنة 1946 واجيز لبلدية بيروت الممتازة

اشغال مأجور المدعية السيدة كاتبة مرزا في 6 نيسان سنة 1949

وبما ان تصديق التخطيط يستلزم بمقتضى المادة 36 من المرسوم الاشتراعي

رقم 45 الاستملاك العاجل او الآجل للاملاك الخاصة الداخلة ضمن التخطيط

الجديد الموضوع للطرق والساحات العامة

وبما انه يستدل من احكام المواد 7,4,38,36 من القرار 45 ل.ر ان شاغل

العقار لا يستحق تعويضا الا اذا كان مستأجرا بتاريخ سابق صحيح لوضع

اشارة التخطيط في السجل العقارى

وبما ان سند الاجارة وان كان لا يحمل تاريخا صحيحا بالمعنى المبين في

المادة 152 اصول مدنية الا انه تبين من الايصالات المبرزة ومن تسجيل صك

الاجار في البلدية ان البلدية معترفة باستئجار السيدة كاتبة مرزا للدكان

المطلوب التعويض عنه بتاريخ سابق للاستملاك وعادل بالتالي من الادلاء

باحكام المادة 152 من الاصول المدنية وبما ان المميزة محقة والحالة هذه

بطلب التعويض

- امكانية افادة الفريق الذي لم يستدع تمييزا الحكم من تمييز الفريق الثاني

-

بما ان السيدة مرزا لم تميز الحكم المنقوض فلا يمكنها

والحالة هذه الاستفادة من النقض المقدم من البلدية وحدها ولا يمكن ان

يحكم لها باكثر من المبلغ المحكوم به لهما قبل النقض

وبما ان طلبها الحكم بفائدة هذا المبلغ يستلزم الرد لذات السبب ايضا

لكونها لم تميز ناحية الحكم الاستئنافي الذي لم يقضى لهما بفائدة ما