Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/05/1954

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1954

Court
تمييز مدني
Number
53/1954
Date
10/05/1954
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- شروط قبول مراجعة القضاء الشامل امام المحكمة الادارية العليا

-

وبما انه امام مجلس الشورى لا يمكن الطعن

الا بقرارات ادارية

وبما ان وجود قرار اداري سابق هو شرط ضروري لقبول مراجعة القضاء الشامل

امام المحكمة الادارية العليا

وبما انه تبين من مراجعة الاستحضار البدائي وملحقاته ان ورثة الدكتور

مغبغب وجهوا الى وزارة العدل كتابا مؤرخا في 27 اب سنة 1952 طلبوا

بموجبه اجراء اللازم لدفع قيمة التعويض المقرر لهم عن استملاك عقارهم

في عين زحلته مع الفائدة من تاريخ الاستملاك والا فانهم يراجعون المحاكم

ذات الاختصاص

وبما ان الادارة لم تجب على هذا الكتاب فتعتبر انها اتخذت قرارا

ضمنيا برفض الدفع فتقدم المدعون بهذه الدعوى بتاريخ 1952/11/14 ضمن

المدة القانونية طالبين الزام المدعى عليها الدولة اللبنانية بان تدفع

لهم المبلغ العائد من التعويض المتفق عليه

وبما ان المراجعة مقدمة والحالة هذه ضد قرار صادر عن السلطة الادارية

برفض الدفع

وبما انه بما يتعلق بديون الدولة تجاه الافراد يجب التمييز بين امرين :

اعلان الدين وتصفيته

وبما انه اذا كان قرار الوزير برفض صرف قيمة الدين )refus de

l'ordonnancement( لعلة عدم وجود اعتماد لا يقبل المراجعة مبدئيا فان

هذه المراجعة تكون مقبولة ضد قرار الوزير الذي لم يعترف بحق المستدعي

باداء هذا الدين

وبما انه يتبين من الاستحضار البدائي وملحقاته ان هذه المراجعة لم توجه

ضد القرار القاضي برفض صرف قيمة الدين وانما اقتصرت على مطالبة

الدولة بدفع قيمة التعويض المتفق عليه وفائدته والدولة بعدم جوابها على

هذا الطلب الموجه اليها بكتاب 27 اب سنة 1952 تعتبر غير معترفة بحق

المستدعي بهذه القيمة ومتمنعة عن الدفع فتكون الدعوى المقدمة من المميز

عليهم بالحكم بقيمة التعويض وفائدته مقبولة لانها مقتصرة على طلب

اعلان الدين واقراره وليست موجهة ضد قرار اداري برفض صرف قيمة الدين

لعدم وجود اعتماد