Court of Cassation, civil chamber 12/03/1965
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/1965
- Date
- 12/03/1965
- President
- زهدي كنعان
- Members
- ابو خير، طباره
- Source
- Lebanese University
- شروط تاجير املاك البلدية الخاصة والمحكمة المختصة للنقل بالدعاوى الناشئة عنه
-
بما ان العقد الذي تذرع به المميز يعود الى 1954/11/24
وصفته محكمة الاستئناف بسلطانها المطلق بالرجوع الى فحواه بانه عقد
ايجار على الاملاك البلدية لمدة خمس عشرة سنة لم يقترن بموافقة المحافظ
او وزير الداخلية وفقا لاحكام المادة 66 من قانون البلديات الصادر سنة
1952 والواجب تطبيقه على العقد ولم ينظم¾ بالاستناد الى قرار من المجلس
البلدي
وبما ان صلاحية النظر بالدعاوي الناشئة عن اجارة الاملاك الخاصة العائدة
للدولة او للادارات العامة هي من صلاحية المحاكم العادية وليست من
صلاحية مجلس الشورى لان صلاحية هذا الاخير قد تحدد بطريق الحصر في
نظامه وليس منها الخلافات الناشئة عن اجازة اموال الادارات العامة