Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/03/1965

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1965

Court
تمييز مدني
Number
23/1965
Date
12/03/1965
President
زهدي كنعان
Members
ابو خير، طباره
Source
Lebanese University

- شروط تاجير املاك البلدية الخاصة والمحكمة المختصة للنقل بالدعاوى الناشئة عنه

-

بما ان العقد الذي تذرع به المميز يعود الى 1954/11/24

وصفته محكمة الاستئناف بسلطانها المطلق بالرجوع الى فحواه بانه عقد

ايجار على الاملاك البلدية لمدة خمس عشرة سنة لم يقترن بموافقة المحافظ

او وزير الداخلية وفقا لاحكام المادة 66 من قانون البلديات الصادر سنة

1952 والواجب تطبيقه على العقد ولم ينظم¾ بالاستناد الى قرار من المجلس

البلدي

وبما ان صلاحية النظر بالدعاوي الناشئة عن اجارة الاملاك الخاصة العائدة

للدولة او للادارات العامة هي من صلاحية المحاكم العادية وليست من

صلاحية مجلس الشورى لان صلاحية هذا الاخير قد تحدد بطريق الحصر في

نظامه وليس منها الخلافات الناشئة عن اجازة اموال الادارات العامة