Court of Cassation, civil chamber 29/12/1954
تمييز مدني حكم رقم : 133 /1954
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 133/1954
- Date
- 29/12/1954
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البدوي
- Source
- Lebanese University
- القوة الالزامية للتعهد الصادر عن الوريث بدفع ديون مورثه
-
وبما ان محكمة البدأة اعتبرت بحق ان المورث اوصى بجميع
متروكاته الى المستأنفة التي اصبحت واضعة اليد على التركة وان
المستأنفة ارسلت بتاريخ 4 تشرين الاول سنة 1948 كتابا الى الشركة تعهدت
بموجبه بدفع كل ما يعود للشركة فتكون والحالة هذه ملزمة بدفع جميع
المبالغ المترتبة تجاه الشركة المدعية