Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/12/1954

تمييز مدني حكم رقم : 133 /1954

Court
تمييز مدني
Number
133/1954
Date
29/12/1954
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- القوة الالزامية للتعهد الصادر عن الوريث بدفع ديون مورثه

-

وبما ان محكمة البدأة اعتبرت بحق ان المورث اوصى بجميع

متروكاته الى المستأنفة التي اصبحت واضعة اليد على التركة وان

المستأنفة ارسلت بتاريخ 4 تشرين الاول سنة 1948 كتابا الى الشركة تعهدت

بموجبه بدفع كل ما يعود للشركة فتكون والحالة هذه ملزمة بدفع جميع

المبالغ المترتبة تجاه الشركة المدعية