Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/10/1959

تمييز مدني حكم رقم : 134 /1959

Court
تمييز مدني
Number
134/1959
Date
06/10/1959
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- مفعول عدم بيان المادة القانونية المنسوب مخالفتها من قبل القرار المميز

-

بما ان المميز يدلي بمخالفة القرار

الاستئنافي المطعون فيه للقانون دون ان يبين المخالفات القانونية التي

يستند اليها

وبما ان القرار المطعون فيه ومن قبله الحكم البدائي محصا البينة المقدمة

والمستمعة ودققاها واعتمداها فتقديرهم لها مطلق لا يدخل تحت تمحيص

محكمة التمييز

وبما ان الادلاء لاول مرة تمييزا بأجرة نقل الاوراق والعمال وبترك

المميز عليه للاراضي اللبنانية وبغير ذلك من الاسباب لا يسمع لعدم سبق

مناقشته امام قضاة الاساس

وبما ان الاسباب التمييزية تستوجب الرد بالنظر لما تقدم