Court of Cassation, civil chamber 06/10/1959
تمييز مدني حكم رقم : 134 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 134/1959
- Date
- 06/10/1959
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم بيان المادة القانونية المنسوب مخالفتها من قبل القرار المميز
-
بما ان المميز يدلي بمخالفة القرار
الاستئنافي المطعون فيه للقانون دون ان يبين المخالفات القانونية التي
يستند اليها
وبما ان القرار المطعون فيه ومن قبله الحكم البدائي محصا البينة المقدمة
والمستمعة ودققاها واعتمداها فتقديرهم لها مطلق لا يدخل تحت تمحيص
محكمة التمييز
وبما ان الادلاء لاول مرة تمييزا بأجرة نقل الاوراق والعمال وبترك
المميز عليه للاراضي اللبنانية وبغير ذلك من الاسباب لا يسمع لعدم سبق
مناقشته امام قضاة الاساس
وبما ان الاسباب التمييزية تستوجب الرد بالنظر لما تقدم