Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/08/1959

تمييز مدني حكم رقم : 121 /1959

Court
تمييز مدني
Number
121/1959
Date
06/08/1959
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- شروط الدين الممكن الحجز على اساسه لدى شخص ثالث

-

بما ان المادة 637

من الاصول المدنية نصت على انه يجب على الشخص الثالث بعد تبلغه ورقة

الحجز بخمسة ايام ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند

ايصال يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه

وبما ان الحجز ابلغ من الشخص الثالث المذكور على ان توقيع العقد بين

الطرفين في 2 نيسان سنة 1957 وقبل استحقاق اي مبلغ للمحجوز عليه

وبما ان محكمة الاستئناف عللت حكمها تعليلا كافيا اذ قالت

وبما ان الاجتهاد هو مستمر على القول انه بعكس دين الحاجز على المحجوز

عليه فان دين الحاجز على المحجوز عليه الشخص الثالث ليس من الضروري

ان يكون اكيدا او محررا او مستحقا بتاريخ الحجز حتى انه ممكن محتملا كما

يمكن ان يحصل الحجز بسببه ومن دون انتظار واستحقاق وتحديد مقداره انما

يكتفي ناشئا بجوهره حين ذاك في ممتلكات المديون على ان يسقط طبعا عند

عدم حصول الواقعة التي انشأته

ان وجود الرابطة القانونية المنبثقة من اتفاقية 2 نيسان سنة 957 ما بين

السيد ابو شلش وقبلان الصايغ لانجاز منجور بنايته وقد تحددت اجرة

السيد قبلان الصايغ بصورة صريحة فيكون حق المستأنف عليه ثابتا وناشطا

بوجوده منذ ذاك التاريخ

un droit qui a ne droit de creance

وبما ان الحجز يتناول الحقوق المنبثقة عن عقد 2 نيسان 1957 والتي تعتبر

مستحقة للمحجوز عليه منذ تاريخ توقيع العقد المذكور

وبما ان هذا السبب الثالث مستوجب الرد