Court of Cassation, civil chamber 06/08/1959
تمييز مدني حكم رقم : 121 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 121/1959
- Date
- 06/08/1959
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- شروط الدين الممكن الحجز على اساسه لدى شخص ثالث
-
بما ان المادة 637
من الاصول المدنية نصت على انه يجب على الشخص الثالث بعد تبلغه ورقة
الحجز بخمسة ايام ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند
ايصال يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه
وبما ان الحجز ابلغ من الشخص الثالث المذكور على ان توقيع العقد بين
الطرفين في 2 نيسان سنة 1957 وقبل استحقاق اي مبلغ للمحجوز عليه
وبما ان محكمة الاستئناف عللت حكمها تعليلا كافيا اذ قالت
وبما ان الاجتهاد هو مستمر على القول انه بعكس دين الحاجز على المحجوز
عليه فان دين الحاجز على المحجوز عليه الشخص الثالث ليس من الضروري
ان يكون اكيدا او محررا او مستحقا بتاريخ الحجز حتى انه ممكن محتملا كما
يمكن ان يحصل الحجز بسببه ومن دون انتظار واستحقاق وتحديد مقداره انما
يكتفي ناشئا بجوهره حين ذاك في ممتلكات المديون على ان يسقط طبعا عند
عدم حصول الواقعة التي انشأته
ان وجود الرابطة القانونية المنبثقة من اتفاقية 2 نيسان سنة 957 ما بين
السيد ابو شلش وقبلان الصايغ لانجاز منجور بنايته وقد تحددت اجرة
السيد قبلان الصايغ بصورة صريحة فيكون حق المستأنف عليه ثابتا وناشطا
بوجوده منذ ذاك التاريخ
un droit qui a ne droit de creance
وبما ان الحجز يتناول الحقوق المنبثقة عن عقد 2 نيسان 1957 والتي تعتبر
مستحقة للمحجوز عليه منذ تاريخ توقيع العقد المذكور
وبما ان هذا السبب الثالث مستوجب الرد