Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/12/1965

تمييز مدني حكم رقم : 69 /1965

Court
تمييز مدني
Number
69/1965
Date
13/12/1965
President
فيكتور عيسى
Members
فيليبدس، لطفي
Source
Lebanese University

- امكانية تطبيق مبدأ الجزاء بعقل الحقوق من قبل لجان التحكيم

-

وحيث

ان المحكمة الاستئنافية لم تخالف اذا المبدأ القانوني القائل بان

الجزاء يعقل الحقوق بل تركت تطبيقه للهيئة التي اتفق الفريقان على

ايلائها حق النظر باساس النزاع

وحيث ان المحكمة لم تخالف ايضا القانون لان المبدأ المذكور يطبق لدى

المحاكم العادية ولدى لجان المحكمين على السواء ولهؤلاء صلاحية التوقف

عن النظر في التحكيم ريثما يبت بالدعوى الجزائية اذا كانت الشروط

القانونية متوفرة لذلك