Court of Cassation, civil chamber 13/12/1965
تمييز مدني حكم رقم : 69 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 69/1965
- Date
- 13/12/1965
- President
- فيكتور عيسى
- Members
- فيليبدس، لطفي
- Source
- Lebanese University
- امكانية تطبيق مبدأ الجزاء بعقل الحقوق من قبل لجان التحكيم
-
وحيث
ان المحكمة الاستئنافية لم تخالف اذا المبدأ القانوني القائل بان
الجزاء يعقل الحقوق بل تركت تطبيقه للهيئة التي اتفق الفريقان على
ايلائها حق النظر باساس النزاع
وحيث ان المحكمة لم تخالف ايضا القانون لان المبدأ المذكور يطبق لدى
المحاكم العادية ولدى لجان المحكمين على السواء ولهؤلاء صلاحية التوقف
عن النظر في التحكيم ريثما يبت بالدعوى الجزائية اذا كانت الشروط
القانونية متوفرة لذلك