Court of Cassation, civil chamber 17/11/1965
تمييز مدني حكم رقم : 56 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 56/1965
- Date
- 17/11/1965
- President
- شفيق حاتم
- Members
- محمصاني، لطفي
- Source
- Lebanese University
- مفعول الاكراه المعنوي على صحة الوصية ورقابة محكمة التمييز على تقدير محكمة الاساس للوقائع
-
حيث من المقرر علما
واجتهادا ان تقدير افادة الشهود والاخذ بها انما يعود لمحكمة الاساس
وسلطانها فيه مطلق لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز مالم يكن في الملف
ما يشوه هذا التقدير وان الاكراه سواء كان عاديا او ادبيا فانه يحدث في
الذهن تأثيرا يثير الخوف في الشخص الذي وقع عليه الاكراه بالنسبة لسنه
او جنسه او ظروفه وبعدم ارادته ويفسد العمل الذي يقوم به ولا يكسبه اثرا
قانونيا وان طال الزمن
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تتجاوز هذه القواعد القانونية عندما
اعتبرت سبب ضعف الارادة مستقل عن سبب فقدان القوى العقلية بتعليل ان
الانسان وقد يكون حائزا على تمييزه كاملا ولم تكون ارادته معدمة نظرا
لحالته الصحية وشيخوخته فيضطر مكرها معنويا للاقدام على عمل قانوني لم
يكن فيه فيما لو كان في حالته الطبيعية وعندما اعتمدت الكاتبة اثبات
ضعف الارادة بكافة طرق الاثبات واستمعت الى شهود الفريقين عللت
افادتهم تعليلا مستفيضا هو بمثابة وبكل اعتراض مدلى به ضد هذه الشهادات
واعتمدت بتقديرها المطلق بعض هذه الشهادات واخذت بها اعتبرت
الموصي مكرها على تنظيم الوصية المطعون فيها بسبب ضعف ارادته وشيخوخته
والتأثير عليه من المستأنف عليه واهل بيته وقضت بابطالها
وحيث انها والحال ما ذكر لا تكون خالفت القانون او فسرته تفسيرا خاطئا
ويكون قرارها مستقيم الاركان صحيح التعليل مبنيا على اساس قانوني سليم
ومستوجبا التصديق