Court of Cassation, civil chamber 15/11/1965
تمييز مدني حكم رقم : 55 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 55/1965
- Date
- 15/11/1965
- President
- فيكتور عيسى
- Members
- فيليبدس، لطفي
- Source
- Lebanese University
- قابلية الاحكام البدائية للتمييز
-
وحيث بموجب المادة 41 من
قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 1961/10/16 تنظر محكمة التمييز في
طلبات نقض الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في المواد المدنية
والتجارية
وحيث ن طلب النقض المقدم بصدد حكم بدائي يكون بالتالي مردودا
وحيث لا يرد على ذلك ما ادلى به المميز بان قرار 1964/12/02 المطلوب
نقضه يشمل صراحة وضمنا قرار البداية الصادر في 1962/07/26 وبالتالي فان
استدعاء النقض يغدو مقبولا بشان هذا القرار الاخير لانه على العكس اذا
كان قرار 1962/07/26 مشمولا بالقرار النهائي تاريخ 1964/12/02 فان طلب
نقض هذا الاخير يغني عن طلب نقض القرار البدائي لشموله لهذا القرار
البدائي
وحيث انه لم يعد بالتالي من فائدة للبحث بالاسباب الاخرى المدلى بها
بصدد نقض قرار 1962/06/27 البدائي
- شروط التصدي لاساس النزاع من قبل محكمة الاستئناف
-
حيث ان
محكمة الاستئناف قررت بتاريخ 964/05/27 ان الاسئناف يشمل الحكمين
الغيابي والوجاهي
وحيث من البديهي ان تبحث محكمة الاستئناف بعد ذلك في الحكم الوجاهي
المستأنف القاضي برد الاعتراض لعدم استيفائه شروط المادة 499 مدنية
حتى اذا فسخته لعدم انطباقه على القانون نظرت عندئذ فقط في اساس
النزاع وما اثاره المستأنف من استئنافه تطبيقا لاحكام المادة 520 من
الاصول المدنية اما اذا صدقت الحكم البدائي المستأنف المتضمن رد
الاعتراض امتنع عليها النظر في اساس القضية لان النفاذ الى هذا الاساس
الذي تضمنه الحكم الغيابي لا يحصل الا بعد فسخ الحكم الوجاهي الصادر
على اثر حصول الاعتراض
وحيث ان ما ادلي به المميز بهذا الصدد يكون بالتالي مردودا
- مفعول عدم بيان اسباب الاعتراض على حكم غيابي
-
حيث ان بموجب
المادة 499 مدنية يجب على المعترض ان يبين في استحضار اعتراضه اسباب
هذا الاعتراض تحت طائلة الرد
وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها ان الاستحضار الاعتراض خاو من اية
اشارة الى اسباب اعتراضه واضحة وان المعترض لم يدل باي سبب يبرر
الرجوع عن الحكم الغيابي وقد تضمن اعتراضه بانه سيدلي باسبابه امام
المحكمة تكون قد طبقت القانون على وجه صحيح كما ان قولها بان عبارة ان
الحكم مجحف بحقوق المعترض لا تشكل سببا بمعنى المادة 499 مدنية تفسير
صائب لهذا النص لان اسباب الاعتراض يحب ان تكون واضحة وصريحة ولا
يمكن ان تشملها عبارة عامة لا تبين النقاط والاسس التي يرتكز عليها
الاعتراض
- شروط الحكم للمدعي بمطاليبه لدى تغيب المدعى عليه
-
وحيث ان
المادة 489 مدنية تقضي بان يحكم للمدعي بمطالبيه لدى تغيب المدعى عليه
ما لم تظهر انها غير مشروعة وغير صحيحة
وحيث لم يتبين ان مطالب المدعي كانت تقسم بذلك فيكون الحكم الغيابي
واقعا في موقعه القانوني مع الاشارة ان الحكم الغيابي يتضمن تحويل الحجز
الاحتياطي الى حجز عقارى ومن مراجعة ملف الحجز يتبين انه ضمت اليه
افادة من قلم المحكمة العسكرية مؤرخة في961/01/25 تتضمن ان الرقيب في
الدرك محمد علي اللقيس احيل الى تلك المحكمة بموجب قرار اتهام رقم 424
تاريخ 28 /09/960 لاقدامه في شتورا وبتاريخ960/08/07 على اطلااق النار
من مسدسه الاميري واصابة الابنة منى باولي والتسبب لها بشلل عام
الجناية المنصوص عنها في المادة 557 من قانون العقوبات وان التقرير
الطبي يشيران ان الابنة منى المذكورة تتعطل عطلا دائما مئة بالمئة )100
•( من جراء عطل النخاع الشوكي العنقي
وحيث ان كل ذلك يجعل ادعاء المدعية اساسا من باولي محتمل التصديق ولا
يمكن بالتالي ان يقال ان مطاليبها ظهرت غير صحيحية او غير مشروعة
وحيث لا مخالفة اذا لاحكام المادة 489 مدنية