Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/1965

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1965

Court
تمييز مدني
Number
50/1965
Date
28/06/1965
President
زهدي يكن
Members
فيليبدس، لطفي
Source
Lebanese University

- امكانية رد الطلب الرامي الى ضم ملف دعوى اخرى من قبل المحكمة

-

الحكم

حيث ان محكمة الاستئناف اجابت على طلب ضم ملف الدعوى المستعجلة

بقولها ان في الدعوى الحاضرة العناصر الكافية للحكم فضلا عن ان المحكمة

ليست ملزمة بجلب دعاوى وضمها الى الدعوى الحاضرة الواضعة يدها عليها

لان للفريق الذي يتذرع بذلك يمكنه اخذ الوثائق اللازمة او صور عنها

وحيث ان المحكمة الاستئنافية تكون قد عللت قرارها لجهة رد طلب ضم ملف

الدعوى المستعجلة فلا مخالفة بالتالي للمادة 4 مدنية كما ان للقرار

اساسا قانونا لهذه الجهة مما يوجب رد السبب الاول المدلى به

- شروط فسخ عقد الايجار لهلاك المأجور

-

حيث بموجب هذا النص

اذا هلك المأجور او تعيب او تغير او حرم المستأجر الانتفاع به او ببعضه

حتى اصبح غير صالح للاستعمال المعد له ولم يكن ذلك من خطأ احد

المتعاقدين يفسخ عقد الايجار بدون تعويض لاحدهما

وحيث ان محكمة الاستئناف التي هي محكمة الاساس قدرت الوقائع الثابتة

في التحقيقات المجراة واعتبرت ان الفرن اصبح غير صالح للاستعمال بعد

الانهيار الحاصل

وحيث وان كان لم ينهر الا قسم من الفرن فان الغاية التي اعد لها اصلا

لم يعد بالامكان الوصول اليها وهي استعمال المأجور كفرن

وحيث في مثل هذه الحال طالما ان الفرن اصبح غير صالح للاستعمال فيكون

تطبيق احكام المادة 562 م.ع في محله القانوني مما يوجب رد هذا السبب

ايضا

- تقدير الوقائع وتفسير العقود من قبل محكمة الاستئناف ورقابة محكمة التمييز

-

حيث ان محكمة الاستئناف قدرت الوقائع الثابتة لديها

والبينات الواردة وتقديرها هذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز

وحيث انها صرحت بان زعم المميز بان اميل وجورج شاغوري هما اللذان

اقدما على نزع الدعائم وتسببا بانهيار حائط الفرن بقي مجردا عن الاثبات

ومكذبا بتقارير الخبراء الذين قال عكس ذلك وباعتراف طانيوس فرج نفسه

امام شرطة مخفر طريق الشام وان مثل هذا الاعتراف حصل تكرارا امام

الخبير السيد فوزي عيتاني وان المحكمة لا ترى بعد ذلك مجالا لتكليف

المميز بان يثبت الواقعة المدعاة لعدم جدية الطلب

وحيث طالما ان تقدير جدية الطلب او عدمها يعود لمحكمة الاساس التي

لها وحدها تقدير الوقائع الواردة لديها فيكون السبب الثالث مستوجبا

الرد

وحيث انه لم يكن على محكمة الاستئناف ان تبحث بكافة وسائل الدفاع

لانها بنت قرارها على مسؤولية المميز بعد ان استثبتتها وعللتها من ان

الحفريات التي قام بها المميز هي سبب الانهيار وقد ردت في الفقرة

الحكمية سائر الطلبات الزائدة او المخالفة مما يدل انها بما لها من حق

تقدير الوقائع وتفسير الاتفاقات واقوال الفرقاء لم تر ان ثمة اتفاقا

على اعادة الترميم

- شروط تحقق المسؤولية التقصيرية

-

حيث ان المادة 122 م.ع لا

ترتب اي تعويض الا اذا قام احد الناس بعمل غير مشروع

وحيث اذا كان المميز قد قام بالحفريات ضمن عقاره فكان عليه ان يتخذ

الحيطة اللازمة لمنع ايجاد الضرر في العقارات المجاورة والا تعدى

الحدود التي من اجلها منح حقه

وحيث ان قيامه بتدعيم غير صالح او ضعيف الاركان يجعل عمله غير مشروع

لانه يكون تسبب بالضرر للاخرين

وحيث لا مخالفة بالتالي للمادة 122 م.ع كما ان للقرار اساسا قانونيا

لارتكازه على تفسير صحيح للمادة المذكورة