Court of Cassation, civil chamber 14/06/1965
تمييز مدني حكم رقم : 44 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 44/1965
- Date
- 14/06/1965
- President
- زهدي يكن
- Members
- فيليبدس، لطفي
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر بالنزاعات المتكونة بين الافراد والمؤسسات العامة ذات الطابع التجاري
-
حيث ان المحاكم العادية هي
المختصة برؤية الدعاوى المتكونة بين الافراد والمؤسسات العامة التي
تدير مصالح لها طابع تجاري
- اختصاص محكمة الاساس بتقدير العطل والضرر
-
وحيث ان الخبير
السيد طباره بالاستناد الى الكشف الاول والثاني ومعاينة البضاعة
المتضررة افراديا والاطلاع على انواعها ووزنها وسعرها في القيود
والمستندات حدد الاضرار بمبلغ /25 ' 14796/ ليرة ل. كما ان المحكمة
حددت الاضرار بحسب تقديرها فلا يمكن التوقف عند الطعون الموجهة الى
قرار المحكمة الاستئنافية لجهة مقدار الضرر الذي يدخل تحت سلطانها
المطلق