Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/06/1965

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1965

Court
تمييز مدني
Number
44/1965
Date
14/06/1965
President
زهدي يكن
Members
فيليبدس، لطفي
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بالنزاعات المتكونة بين الافراد والمؤسسات العامة ذات الطابع التجاري

-

حيث ان المحاكم العادية هي

المختصة برؤية الدعاوى المتكونة بين الافراد والمؤسسات العامة التي

تدير مصالح لها طابع تجاري

- اختصاص محكمة الاساس بتقدير العطل والضرر

-

وحيث ان الخبير

السيد طباره بالاستناد الى الكشف الاول والثاني ومعاينة البضاعة

المتضررة افراديا والاطلاع على انواعها ووزنها وسعرها في القيود

والمستندات حدد الاضرار بمبلغ /25 ' 14796/ ليرة ل. كما ان المحكمة

حددت الاضرار بحسب تقديرها فلا يمكن التوقف عند الطعون الموجهة الى

قرار المحكمة الاستئنافية لجهة مقدار الضرر الذي يدخل تحت سلطانها

المطلق