Court of Cassation, civil chamber 05/05/1965
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/1965
- Date
- 05/05/1965
- President
- زهدي يكن
- Members
- فيليبدس، لطفي
- Source
- Lebanese University
- تقدير الوقائع من قبل محكمة الاساس ورقابة محكمة التمييز
-
حيث ان
المييز يعيب على القرار المطعون فيه انه لم يبت بنقطة السرعة التي كان
يقود فيها سيارته بالرغم من ان الحكم البدائي اعتبره مسؤولا لانه لم
يثبت انه كان يسير ببطء
حيث ان القرار الاستئنافي برده استئناف المميز يكون قد ايد الحكم
البدائي لجهة مسؤولية المميز الناتجة عن عدم ثبوت سيره ببطء مع الاشارة
بان السبب المدلى به من المميز ليس من اسباب النقض المنصوص عليها
في المادة 61 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 961/10/16 مما
يوجب رد ما ادلى به المميز لهذه الجهة
- مفهوم السبب التمييزي المبني على التناقض في فقرات الحكم
-
وحيث
يتبين مما تقدم ان القرار بعد ان اعتبر ان لا حاجة لبحث المسؤولية لان
سائقي السيارتين غريبان عن موضوع هذه الدعوى لم يبحث في مسؤولية
السائقين المذكورين الا على سبيل الجدل وافتراض تلك المسؤولية افتراضا
وطبق في حال الافتراض الاخير المادة 137 م.ع
وحيث لا تناقض بالتالي في القرار المطعون فيه مع الاشارة ايضا بان
التناقض الذي يشكل سببا للنقض هو ذاك الحاصل في فقرات الحكم الواحد
كما نصت على ذلك الفقرة 5 من المادة 61 من قانون 961/10/16 الامر غير
المتحقق في الدعوى الحاضرة مما يوجب رد هذا السبب ايضا