Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/11/1965

تمييز مدني حكم رقم : 63 /1965

Court
تمييز مدني
Number
63/1965
Date
25/11/1965
President
فيكتور عيسى
Members
فيليبدس، لطفي
Source
Lebanese University

- قابلية دعوى الاخلاء دون مسوغ شرعي للتمييز

-

بما ان النزاع يدور على

مسوغ الاشغال وشرعيته ام عدم شرعيته

وبما ان الاخلاء للاشغال بغير مسوغ شرعي لا يقوم

وبما ان القرار بهذا الشأن خاضع لجميع طرق المراجعة بما فيه ذلك

الاستئناف والتمييز

وبما ان طلب النقض مقدم ضمن المدة القانونية مستوفيا سائر الشروط

المطلوبة فيكون الحكم المطعون فيه قابلا التمييز ويكون طلب النقض

مقبولا في الشكل

- امكانية اثبات عقد الايجار ودفع البدل بالبينة الشخصية

-

وبما ان ما

يعنيه نص المادة 542 موجبات يوجب وجود عقد ايجار غير خطي بين

المتعاقدين يتبعه بدء تنفيذ يكون هاما على وجود الايجار الا لما جاز

اثبات هذا الايجار بالبينة الشخصية

وبما ان المميز باستحضاره الاعتراضي على الحكم البدائي الغيابي صرح بأنه

استلم المحل بناء لطلب المجاورين ولم يدع حصول اجارة بينه وبين المالك

قبل الاشغال

وبما ان محكمة الاستئناف في ضوء الوقائع التي اوردها المميز بلوائحه

البدائية والاستئنافية قالت بعدم جواز اثبات الاجارة بالبينة الشخصية

وبانه لا يمكن التذرع باثبات دفع البدل بالبينة الشخصية لاثبات

الاجارة التي لا يجوز اثباتها بالبينة الشخصية فلا تكون خالفت القانون

والمنطق

ويكون السبب المدلى به مستوجبا الرد