Court of Cassation, civil chamber 25/11/1965
تمييز مدني حكم رقم : 63 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 63/1965
- Date
- 25/11/1965
- President
- فيكتور عيسى
- Members
- فيليبدس، لطفي
- Source
- Lebanese University
- قابلية دعوى الاخلاء دون مسوغ شرعي للتمييز
-
بما ان النزاع يدور على
مسوغ الاشغال وشرعيته ام عدم شرعيته
وبما ان الاخلاء للاشغال بغير مسوغ شرعي لا يقوم
وبما ان القرار بهذا الشأن خاضع لجميع طرق المراجعة بما فيه ذلك
الاستئناف والتمييز
وبما ان طلب النقض مقدم ضمن المدة القانونية مستوفيا سائر الشروط
المطلوبة فيكون الحكم المطعون فيه قابلا التمييز ويكون طلب النقض
مقبولا في الشكل
- امكانية اثبات عقد الايجار ودفع البدل بالبينة الشخصية
-
وبما ان ما
يعنيه نص المادة 542 موجبات يوجب وجود عقد ايجار غير خطي بين
المتعاقدين يتبعه بدء تنفيذ يكون هاما على وجود الايجار الا لما جاز
اثبات هذا الايجار بالبينة الشخصية
وبما ان المميز باستحضاره الاعتراضي على الحكم البدائي الغيابي صرح بأنه
استلم المحل بناء لطلب المجاورين ولم يدع حصول اجارة بينه وبين المالك
قبل الاشغال
وبما ان محكمة الاستئناف في ضوء الوقائع التي اوردها المميز بلوائحه
البدائية والاستئنافية قالت بعدم جواز اثبات الاجارة بالبينة الشخصية
وبانه لا يمكن التذرع باثبات دفع البدل بالبينة الشخصية لاثبات
الاجارة التي لا يجوز اثباتها بالبينة الشخصية فلا تكون خالفت القانون
والمنطق
ويكون السبب المدلى به مستوجبا الرد