Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/1964

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1964

Court
تمييز مدني
Number
29/1964
Date
19/02/1964
President
بدري المعوشي
Members
عيس الخوري
Source
Lebanese University

- امكانية الادلاء لاول مرة تمييزا بانتقاء الصفة التجارية والاعفاء من مسك الدفاتر

-

وبما انه يستخلص من اوراق القضية هذه ان

الفريقين متفقان على انهما تاجران

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها المميز ريمون طرابلسي تاجرا لم

تخالف اوراق القضية ومستنداتها واسندت قرارها الى اساس قانوني فضلا

عن ان المميز انما ادلى للمرة الاولى تمييزا بان لم يكن تاجرا فيقتضي رد

السبب المدلى به لعدم جواز الادلاء به للمرة الاولى امام هذه المحكمة

وبما ان المستأنف عليه المميز - رغم ان النقاش كان يدور حول الدفاتر

التجارية - لم يثر امام محكمة الاستئناف في لائحته الجوابية انه كان

يتعاطى تجارة صغيرة وبسيطة وانه عملا بحكم المادة العاشرة من قانون

التجارة لا يخضع للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية

وبما انه لا يسوغ له ان يثير للمرة الاولى تمييزا هذا الدفع

- مفعول وحدود مبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية بين التجار

-

بما انه بين التجار وفي المواد التجارية يمكن قبول البينة

الشخصية وبينة القرائن ووسائل الاثبات المستخرجة من قيود التاجر مهما

كانت اهمية النزاع او القضية سواء لجهة الادعاء او لجهة الدفوع

وبما ان هذا المبدأ العالق بطبيعة الاعمال التجارية يطبق حتى في الحالات

التي يوجد فيها قرائن قانونية معاكسة له بشرط ان لا تكون قرائن قاطعة

مطلقة كالقضية المحكمة

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها في هذه المعاملة التجارية القائمة

بين تجار ان تسليم السند تشكل قرينة عادية على الايفاء يمكن اثبات

عكسها بكافة الطرق وباستخلاصها من دفاتر المستأنف الاصلي المنظمة حسب

الاصول تسديدة قيمة السند باستحقاقه للبنك البريطاني وقيد قيمته دينا

بذمة المستأنف عليه والبينة المعاكسة على ان قيمة السند لم تشدد من قبل

المستأنف عليه الذي دفع من اصل بعض المبالغ وان الابراء لم يكن

بالنتيجة كاملا ولم تخالف احكام المادة 304 من قانون العقود والموجبات

فقرة 2 المتعلقة بمفعول تسليم السند للمدين واحسنت بالتالي تطبيق

المبدأ العام المتعلق بحرية الاثبات في مواد التجارة