Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/01/1964

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1964

Court
تمييز مدني
Number
1964
Date
07/01/1964
President
جورج عيسى الخوري
Members
محمصاني، حاتم
Source
Lebanese University

- تاريخ تخمين بدل التعويض عن ضم مساحة غير مستملكه الى الاملاك العامة

-

وبما ان البلدية فرضت تخطيطا خالفته في التنفيذ فحصل من جراء

ذلك ان تركت مساحة هالكة بين التخطيط المفروض والتخطيط المنفذ فارتكبت

خطأ اضر بالمميز عليهم اذ حرمهم من الستة الامتار موضوع النزاع

وبما ان محكمة الاستئناف تكون والحالة هذه قد احسنت تطبيق القانون

باعتبارها البلدية مسؤولة عن الخطأ ويكون هذا السبب بالتالي مستوجبا

الرد

السبب الثالث - مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني - وذلك بان

محكمة الاستئناف اعتبرت ان التعويض يجب ان يحدد بتاريخ كشف الخبير

مع ان حق المدعين تحول الى حق شخصي بتاريخ ضم الارض الى الاملاك العامة

في سنة 1949

بما انه يعود للقاضي ان يحدد بدل التعويض في التاريخ الذي يرتئيه وهذا

الامر لا يخضع لتمحيص محكمة التمييز فيكون هذا السبب مستوجبا الرد