Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/05/1956

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1956

Court
تمييز مدني
Number
33/1956
Date
22/05/1956
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- مفعول عدم استئناف القرار الاعدادي الذي قضى برد الدفع بسقوط الدعوى

-

بما ان استحضار المميزات الاستئنافي لم يتعرض

للقرار الاعدادي البدائي ولا لمسألة سقوط الدعوى بانقضاء مدة السنتين

المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 188 الصادر في 1926/03/15 فلا

يمكن اعتباره متناولا صراحة ام ضمنا ذلك القرار الاعدادي الذي قضى

بالمسألة المذكورة

وبما ان المميزات لم تدلين بالسقوط المشار اليه الا بعد ختام المحاكمة

الذي سبق الاعدادي الاستئنافي الذي رد هذا الدفاع فيكون هذا القرار

الاستئنافي واقعا في محله القانوني

وبما ان المميزات لم يتحفظن فضلا عما تقدم بالطعن بذلك القرار الاعدادي

الاستئنافي بل بالعكس رضخن له بطلبهن بعد صدوره الحكم بالدعوى بحالتها

فلهذه الاسباب استجوب سبباهما الاول والسادس الرد