Court of Cassation, civil chamber 09/07/1956
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/1956
- Date
- 09/07/1956
- President
- محمود بقاعي
- Members
- فرحات، عمون
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس بتقدير مضمون تقرير الخبير والوقائع
-
وبما ان محكمة الاستئناف
في حكمها المطعون فيه' لم تستند الى قول الخبير الاخير فقط بل استندت
الى تقريره
وبما ان في التقرير المذكور عناصر كافية للقول بوقوع كامل الاضرار في
فترة تنفيذ الاشغال التكميلية والمحكمة ليست مقيدة باستنتاجات الخبير
نفسه
وبما ان المحكمة الاستئنافية بقولها " ان الاضرار حصلت اثناء القيام
بالاشغال التكميلية المنفذة بالامانة من قبل وزارة الاشغال العامة لحساب
المتعهد " لا تكون شوهت اقوال الخبير واوردت مضمونها على غير حقيقته'
بل تكون استعملت حقها في التقدير واحسنت تقدير الوقائع الواردة في
التقرير
- مسؤولية الادارة العامة من الاضرار المتحققة اثناء تنفيذها التزام بالامانة
-
بما ان نتائج وضع الاشغال بالامانة هي احلال وكيل مكان الملتزم يكلف
تحت مناظرة موظفي وزارة الاشغال العامة تنفيذ الاشغال على حساب
الملتزم المتأخر
وبما ان الدولة تعتبر مسؤولة مباشرة عن الاضرار التي تحصل اثناء تنفيذ
الاشغال الموضوعة بالامانة بنتيجة الاهمال او عدم الحيطة ' نظرا لانتقال
ادارة العمل ومراقبته اليها
وبما ان الملتزم تخلف عن اتمام تنفيذ تعهداته نظرا لعدم ترخيص الادارة
له باجراء الاعمال الاحتياطية الضرورية ' فلا يمكن تحميله اذن مسؤولية
ضرر توقع حصوله الخطية المتكررة الى ما يجب القيام به من احتياطات
تجنبا لحدوثه
وبما ان محكمة الاستئناف ' باستعمالها حقها في التقدير المطلق ' وبقولها
ان الاضرار حصلت اثناء القيام بالاعمال التكميلية بطريق الامانة تكون
نفت ايضا مسؤولية الملتزم الثاني