Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/04/1965

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1965

Court
تمييز مدني
Number
44/1965
Date
22/04/1965
President
اميل ابو خير
Members
حاتم، محمصاني
Source
Lebanese University

- امكانية قبول التمييز التبعي بوجه الفريق غير المميز

-

وبما

ان شركة الضمان لم تكن فريقا مميزا في هذه المحاكمة فلا يسمع بوجهها

تمييز تبعي وينبغي رد التمييز التبعي لجهتها

- مسؤولية المصرف عن عدم ابلاغ شركة الضمان مضمون كتاب فتح الاعتماد وجميع التعليمات المرسلة اليه

-

وبما ان محكمة الاستئناف

قالت في قرارها المطعون فيه انه اذا كان دور البنك يقتصر فقط على ابلاغ

شركة الضمان صورة عن كتاب فتح الاعتماد وعن جميع التعليمات التي

اعطتها الجهة المدعية فكان يفترض بالبنك على الاقل ان يثبت بصورة

جازمة انه ابلغ مضمون كتاب فتح الاعتماد وجميع تعليمات الجهة المدعية

كي تتمكن المحكمة من معرفة ما اذا كانت شركة الضمان لم تنفذ هذه

التعليمات رغم ابلاغها اياها اصولا وطالما لم يثبت في هذه القضية

بصورة غير قابلة الشك ان شركة الضمان تبلغت جميع التعليمات التي ارسلت

الى البنك كي يجوز اعتبارها مسؤولة عن هذه التعليمات ' فيكون المصرف

مسؤولا عن عدم انفاذ هذه التعليمات مهما كان الدور الذي قام به حتى ولو

كان دوره يقتصر على ابلاغ هذه الاخيرة تعليمات الجهة المدعية

وبما ان هذا القول ليس فيه تشويه للوقائع وفيه تعليل صريح واف يمكن

محكمة التمييز من اجراء مراقبتها

- عب ء اثبات الواقعة المدلى بها في المحاكمة

-

وبما ان الجهة

المميزة بنك مصر لبنان ادلت بان المدعين بعد تبلغهم وثائق الضمان التي

دون فيها ان البضاعة مشحونة ضمن صناديق خشبية لم يعترضوا على هذه

العبارات ولم يصدروا تعليماتهم له بوجوب السعي لادخال تعديلات عليها

مما يفيدان تدوين العبارات المذكورة تم بعلمهم وبموافقتهم

وبما ان عب ء الاثبات يقوم على عاتق البنك بأنه قام بما عليه ان يفعل

او بأن سواه لم يقوم بما عليه ان يقوم به

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان عب ء الاثبات لجهة هذه الواقعة هو

على عاتق بنك مصر لبنان الذي ادلى بها وان البنك لم يثبت بصورة جازمة

ما ادلى به

- الاثر المترتب على عدم التحفظ بشأن النقص الوارد في المستندات موضوع فتح الاعتماد

-

وبما ان محكمة الاستئناف لجهة استلام

المستندات دون تحفظ قالت انه لا يجوز اعتبار استلام المستندات دون

ابداء تحفظات قرينة بقبول النقص الوارد فيها عندما يكون قد سبق لغراوي

اخوان ان ارسلوا تعليمات بهذا الخصوص

وبما ان هذا التعليل في محله القانوني لا سيما وانه يعود لمحكمة الاساس

تقدير القرائن بصورة مطلقة