Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/1965

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1965

Court
تمييز مدني
Number
11/1965
Date
28/01/1965
President
بدري المعوشي
Members
محمصاني، حاتم
Source
Lebanese University

- شروط الادلاء بالسبب التمييزي المسند الى مخالفة القانون

-

بما انه لجهة الحكم ببدلات الاجور لم تبين الجهة المميزة

المادة او المبدأ القانوني اللذين خالفتهما محكمة الاستئناف فينبغي

عملا لاحكام المادة 70 رد التمييز لهذه الجهة

- حق محكمة الاساس جلب الشاهد ورقابة محكمة التمييز

-

وبما انه لجهة عدم تكرار جلب الشاهد صرحت محكمة الاستئناف

ان المدعي عليه لم يعط عنوانه الصحيح وانها لا ترى فائدة من تأخير

الدعوى للتفتيش على محل اقامة الشاهد وجلبته لاخذ اقواله بمعاملات

حسابية مضى عليها اكثر من عشر سنوات

وبما ان هذا الامر يعود لتقديرها المطلق ولا يقع تحت مراقبة محكمة

التمييز