Court of Cassation, civil chamber 21/04/1965
تمييز مدني حكم رقم : 42 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/1965
- Date
- 21/04/1965
- President
- بدري المعوشي
- Members
- حاتم، محمصاني
- Source
- Lebanese University
- مفعول الافراز الحاصل قبل تسجيل مرسوم المنفعة العامة في السجل العقاري على حساب المساحة الواجب التعويض عنها
-
بما ان نزع
الملكية العقارية الفردية لا يتم الا بموجب مرسوم اعلان المنفعة العامة
ومرسوم تصديق التخطيط وتسجيله على صحيفة العقار العينية
وبما ان تصديق التخطيط من قبل البلدية لا يقوم مقام مرسوم اعلان المنفعة
العامة
وبما ان مرسوم التصديق على التخطيط قد صدر بتاريخ 1953/09/14 ووضعت
اشارته على صحيفة العقار 3495 بتاريخ 1954/03/27
وبما ان فرز العقار 3495 واكتسابه وحدته العقارية المستقلة قد تم بتاريخ
1945/11/07 اي قبل تاريخ صدور مرسوم التصديق ووضع اشارته على الصحيفة
العينية وقبل نزع ملكيته
وبما ان محكمة التمييز لا يسعها التوقف عند اللائحة العقارية المبرزة
للمرة الاولى تمييزا تأييدا للسبب الاول المدلى به لانها لم تكن موضوع
الدرس امام محكمة الاساس
وبما ان التخطيط الذي شرع به في ظل القانون العثماني واتمت معاملاته
الجوهرية في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 45 يخضع بما يتعلق بهذه المعاملات
لهذا المرسوم فيجب والحالة هذه تسجيل اشارة التخطيط في السجل العقاري
عملا باحكام هذا المرسوم
وبما انه بهذه الحالة فالمساحة الواجب التعويض عنها هي مساحة العقار
3495 وليس مساحة العقار الاساسي المقرر عنه العقار المذكور