Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/03/1965

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1965

Court
تمييز مدني
Number
19/1965
Date
05/03/1965
President
بدري المعوشي
Members
ابو خير، حاتم
Source
Lebanese University

- اختصاص المحاكم العدلية للحكم بفائدة تأخير لتأخر البلدية بدفع تعويض الاستملاك

-

وبما انه يتبين من مراجعة الاوراق ان الحكم

البدائي الصادر في 1964/01/25 انما قضي بفائدة التعويض

وبما ان محكمة الاستئناف قضت في قرارها المطعون فيه بتصديق الحكم

البدائي

وبما ان العبرة هي للفقرة الحكمية القاضية بفائدة التعويض وليس

للتعليل الاضافي المتعلق بالتعويض الاضافي اي تأثير على الفقرة الحكمية

المبرزة باسباب قانونية اخرى

وبما ان الحكم بالفائدة هو من صلاحية المحاكم العادية

بما ان الدعوى الحاضرة ترمي الى المطالبة بالفائدة عن تأخر البلدية في

دفع مقدار التعويض

وبما ان محكمة الاستئناف الخاصة التي قضت بالتعويض حفظت للمميز

عليهم بصورة صريحة حق اقامة الدعوى بصورة مستقلة فلا يصح القول والحالة

هذه بان قرارها يشمل ايضا الحكم بفائدة التعويض وان هنالك قضية محكمة

تحول دون سماع هذه الدعوى

وبما ان تعليل محكمة الاستئناف لهذه الجهة هو في محله القانوني

- تقدير الوقائع من قبل محكمة الاساس ورقابة محكمة التمييز

-

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان العبارة الواردة على الصحيفة

العينية تثبت بوضوح لا التباس فيه ان تعويض الاستملاك يعود لورثة

المدعين وليس للشارين

وبما ان هذه الواقعة يعود تقديرها لسلطان قاضي الاساس ولا تقع تحت

مراقبة محكمة التمييز