Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/03/1965

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1965

Court
تمييز مدني
Number
20/1965
Date
06/03/1965
President
بدري المعوشي
Members
حاتم، محمصاني
Source
Lebanese University

- الاختصاص المكاني في القضايا التجارية

-

بما ان

محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق التقدير ان المعاملة تمت في

بيروت وان البضاعة تسلمت في هذه المدينة فتكون الدعوى من اختصاص

محاكم بيروت عملا باحكام المادة 101 من الاصول المدنية

وبما ان المعاملة هي تجارية

وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق احكام المادة 101 من الاصول

المدنية التي تجيز اقامة الدعوى في المواد التجارية لدى محكمة محل ابرام

العقد وتسليم البضاعة

- مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه المكلف بشراء البضاعة لحسابه

-

بما ان محكمة الاستئناف ذكرت في قرارها انه ثبت

بصورة واضحة من اقوال الفريقين ومن شعورهما ان بطرس ابو جوده كان يشتغل

عند المستأنف )المميز( الذي كان يكلفه بمشتري البضاعة لحسابه في بيروت

وان البضائع التي كان يسحبها بطرس ابو جوده حصلت اثناء قيام بطرس

بالعمل عند المستأنف ولمصلحة هذا الاخير فيقتضي بالتالي اعتبار

المستأنف مسؤولا عن جميع الاضرار التي لحقت بالمستأنف عليه بسبب

اعمال مخدومه

وبما انه لا يعود لمحكمة التمييزان تناقش في اساس الوقائع لجهة اعتبار

محكمة الاستئناف بطرس ابو جوده مستخدما عند المميز ومكلفا بشراء

البضاعة لحسابه

وبما ان القرار المطعون فيه باستناده الى البينة الشخصية واقوال

الفريقين للحكم بمسؤولية المميز هو مسند الى اساس قانوني فالسبب

الثالث يستلزم الرد