Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/05/1965

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1965

Court
تمييز مدني
Number
52/1965
Date
04/05/1965
President
بدري المعوشي
Members
محمصاني، حاتم
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة لاعطاء الوصف القانوني للعقد الذي يربط الموزع المتجول بشركة المحروقات

-

بما انه تبين من مراجعة

الملف ان المطلوب النقض ضده السيد نقولا جبور هو موزع متجول ارتبط مع

شركة توتال للقيام بتوزيع الكاز منذ سنة 935 ولما بلغ من العمر 75 سنة

تقدم من مجلس العمل التحكيمي في بيروت باستدعاء يطلب فيه صرفه من

الخدمة والحكم له بالتعويض القانوني فقرر مجلس العمل التحكيمي خبيرا

لتحديد العلاقة بين الطرفين هي ذات طابع تجاري وليست ذات طابع عمل

فرد الحاكم المنفرد الدعوى لعدم الصلاحية وصدق حكمه استئنافا

وبما ان الدعوى الحاضرة تقتصر على طلب اعطاء العقد وصفه القانوني

واعتباره عقدا تجاريا وليس عقد عمل

وبما ان هذا الطلب يؤلف دفاعا في الدعوى المقامة لدى مجلس العمل

التحكيمي ويعود لهذا المجلس الواضع يده على اساس النزاع ان ينظر بهذا

الدفاع

وبما ان محكمة الاستئناف باعلانها عدم صلاحية المحكمة البدائية للنظر

بهذه الدعوى تكون قد احسنت تطبيق القانون واعطت قرارها اساسا قانونيا