Court of Cassation, civil chamber 06/04/1965
تمييز مدني حكم رقم : 38 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/1965
- Date
- 06/04/1965
- President
- بدري المعوشي
- Members
- ابو خير، حاتم
- Source
- Lebanese University
- سلطة محكمة الاساس بتقدير افادة الشهود والادلة ورقابة محكمة التمييز
-
وبما انه يعود لقضاة الاساس تقدير
افادة الشهود وهذا التقدير لا يخضع لمراقبة محكمة التمييز
بما ان انتفاء قناعة محكمة التمييز حول كفاية الادلة او اخذها ببعض
الادلة دون البعض الاخر لا يخضع لمراقبة محكمة التمييز وينبغي رد هذا
السبب