Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/04/1965

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1965

Court
تمييز مدني
Number
38/1965
Date
06/04/1965
President
بدري المعوشي
Members
ابو خير، حاتم
Source
Lebanese University

- سلطة محكمة الاساس بتقدير افادة الشهود والادلة ورقابة محكمة التمييز

-

وبما انه يعود لقضاة الاساس تقدير

افادة الشهود وهذا التقدير لا يخضع لمراقبة محكمة التمييز

بما ان انتفاء قناعة محكمة التمييز حول كفاية الادلة او اخذها ببعض

الادلة دون البعض الاخر لا يخضع لمراقبة محكمة التمييز وينبغي رد هذا

السبب