Court of Cassation, civil chamber 30/03/1965
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/1965
- Date
- 30/03/1965
- President
- بدري المعوشي
- Members
- حاتم، محمصاني
- Source
- Lebanese University
- اصول اثبات عقد الوساطة بين تاجر وغير تاجر
-
بما انه اذا ادعي حصول عقد بين تاجر وغير تاجر فان
التاجر المدعي لا يمكنه ان يثبت شروط العقد تجاه المدعى عليه غير
التاجر الا بوسائل الاثبات المدنية
وبما ان المميزين اللذين يحترفان السمسرة مهنة اقاما الدعوى ضد الجمعية
الخيرية العمومية الارمنية مطالبين اياها ببدل السمسرة
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بحق ان طلب المستأنفين المميزين
اثبات الوساطة بالبينة الشخصية يستوجب الرد لانه لم يثبت ان المستأنف
عليها تحترف التجارة ولانه من جهة اخرى ان استجواب المستأنف عليها
لم يسفر عن تصريحات يمكن اعتبارها بدء بينة خطية او مرتكزا لقرائن
بسيطة
وبما ان تقدير مثل هذه الوقائع المادية يعود لقضاة الاساس
وبما ان الواقعة التي يراد اثباتها في القضية الحاضرة ليست افعالا
مادية بالمعنى المقصود بالفقرة الثانية من المادة 242 اصول مدنية بل هو
عقد الوساطة نفسه وهو لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية ضد المميز عليهما
لانهما غير تاجرين