Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/05/1965

تمييز مدني حكم رقم : 49 /1965

Court
تمييز مدني
Number
49/1965
Date
04/05/1965
President
بدري المعوشي
Members
حاتم، محمصاني
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس بتقدير قيمة الكفالة لاجل رفع الحجز ومدى رقابة محكمة التمييز

-

وبما ان تقدير مبلغ الكفالة لاجل رفع الحجز يعود

بالنتيجة لسلطان محكمة الاساس المطلق ولا يخضع لمراقبة محكمة التمييز

- امكانية ابراز مستند جديد امام محكمة التمييز

-

وبما ان الجهة

المميزة ابرزت بلائحتها المؤرخة في 18 شباط سنة 1965 صورة عن حكم باساس

النزاع صادر بتاريخ 22 كانون الثاني سنة 1965 يتضمن الزام المميز عليهم

بان يدفعوا للمميز مبلغ ) 504464 ( ليرة ل.

وبما ان الحكم المذكور ابرز لاول مرة في التمييز فضلا عن انه صدر بعد

القرار الاستئنافي المطعون فيه ولم يكن موضع مناقشة لدى محكمة الاستئناف

وبما انه لا يجوز قبول مستند يبرز لاول مرة امام محكمة التمييز فضلا عن

ان رقابة محكمة التمييز تقتصر على معرفة ما اذا كان الحكم مخالفا

للقانون في حالة الدعوى بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه فليس للاحكام

التي تصدر بعده ان تؤثر على صحته وقانونيته

وبما انه لا يجوز قبول الحكم المبرز او البحث به