Court of Cassation, civil chamber 04/05/1965
تمييز مدني حكم رقم : 50 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 50/1965
- Date
- 04/05/1965
- President
- بدري المعوشي
- Members
- حاتم، محمصاني
- Source
- Lebanese University
- المسؤولية الناشئة عن الضرر الحاصل اثناء تفريغ الباخرة
-
بما انه يتبين ان المرحوم علي محمد شيشينيه بينما
كان يقوم بتفريغ الباخرة "السة" مع بعض العمال انفرطت ربطة من اكياس
الطحين وسقط احدها عليه فادى الى وفاته فاقام الورثة دعواهم هذه على
وكلاء الباخرة بصفتهم الشخصية وبصفتهم مؤتمنين على الحمولة والباخرة
وممثلين لاصحابها ومجهزيها
وبما ان محكمة الاستئناف صرحت في قرارها انه اذا صحت مسؤولية صاحب
الباخرة او مجهزيها وربانها وبالتالي الوكيل البحري باعتبارهم اولياء عن
المفرغين في بعض موانيء العالم فان ذلك لا يصح في مرفأ بيروت لان شركة
التفريغ في لبنان لها مونوبول التفريغ الفعلي وتقوم باعمال التفريغ على
عهدتها ومسؤوليتها وبواسطة مواعينها وعمالها فلا يمكن بالتالي اعتبارها
مولى ربان الباخرة ما دام انها لا تتقيد بتوصياته واوامره
وبما ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف
في قرارها المطعون فيه
وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون واسندت قرارها لاساس
قانوني