Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/02/1965

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1965

Court
تمييز مدني
Number
14/1965
Date
21/02/1965
President
بدري المعوشي
Members
حاتم، محمصاني
Source
Lebanese University

- امكانية قبول طلب الحكم بالفائدة المقدم بموجب مذكرة بعد ختام المحاكمة

-

بما ان المميز عليهم طلبوا قبول التمييز الطاريءوتعديل

الحكم الاستئنافي بالزام طالب النقض بان يدفع الفائدة القانونية عن

المبلغ المحكوم به منذ تاريخ تقديم الدعوى اي منذ 28 شباط سنة 1950 حتى

الدفع

وبما ان المميز يدلي ان طلب الفائدة وان يكن دون في مذكرة اثر ختام

المحاكمة الا انه بعد صدور القرار الاعدادي تتحول هذه المذكرة الى

لائحته

وبما ان الطلبات يجب ان تقدم في لوائح يتناقش فيها الفريقان

وبما ان طلب الفائدة المقدم في مذكرة تلي ختام المحاكمة هو غير مقبول

لان المذكرة لا يمكن ان تتضمن قانونا طلبات جديدة لم يتناقش بها

الفريقان وانما هي بمثابة ايضاح للطلبات المقدمة في اللوائح

وبما ان الطلب المقدم في المذكرة لا يقبل الا اذا جدده الطالب بعد فسخ

المحاكمة في لائحة مقدمة وفقا للاصول