Court of Cassation, civil chamber 21/02/1965
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/1965
- Date
- 21/02/1965
- President
- بدري المعوشي
- Members
- حاتم، محمصاني
- Source
- Lebanese University
- امكانية قبول طلب الحكم بالفائدة المقدم بموجب مذكرة بعد ختام المحاكمة
-
بما ان المميز عليهم طلبوا قبول التمييز الطاريءوتعديل
الحكم الاستئنافي بالزام طالب النقض بان يدفع الفائدة القانونية عن
المبلغ المحكوم به منذ تاريخ تقديم الدعوى اي منذ 28 شباط سنة 1950 حتى
الدفع
وبما ان المميز يدلي ان طلب الفائدة وان يكن دون في مذكرة اثر ختام
المحاكمة الا انه بعد صدور القرار الاعدادي تتحول هذه المذكرة الى
لائحته
وبما ان الطلبات يجب ان تقدم في لوائح يتناقش فيها الفريقان
وبما ان طلب الفائدة المقدم في مذكرة تلي ختام المحاكمة هو غير مقبول
لان المذكرة لا يمكن ان تتضمن قانونا طلبات جديدة لم يتناقش بها
الفريقان وانما هي بمثابة ايضاح للطلبات المقدمة في اللوائح
وبما ان الطلب المقدم في المذكرة لا يقبل الا اذا جدده الطالب بعد فسخ
المحاكمة في لائحة مقدمة وفقا للاصول