Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/10/1953

تمييز مدني حكم رقم : 96 /1953

Court
تمييز مدني
Number
96/1953
Date
03/10/1953
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- اصول تفسير العقود من قبل محكمة الاساس ورقابة محكمة التمييز

-

وبما انه من المقرر ان تفسير العقود

يعود الى تقدير القاضي وهذا التفسير يكون على ضوء الامور الراهنة في

العقود وللقاضي عند تفسير الاعمال القانونية ان يقف على قصد المتعاقدين

لا عند معنى النص الحرفي للعقد لا يجب ان تنسق ويتفسر بنود الاتفاق

بعضها ببعض بالنظر الى مجمل العقد

وبما ان المحكمة بعد ان ذكرت بالتفصيل الاسباب الموجبة للعقد وما

انطوى عليه هذا العقد والظروف التي رافقته راحت تفسره وفق بنوده ونية

المتعاقدين بمالها من حق التقدير دون ان تفسد معنى ومدى الاتفاق

وتقديرها هذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز

وبما ان المحكمة خلافا لزعم الجهة المميزة تكون احسنت تطبيق القانون

واعطت لحكمها اساسا قانونيا