Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/06/1975

تمييز مدني حكم رقم : 39 /1975

Court
تمييز مدني
Number
39/1975
Date
16/06/1975
President
روبير غانم
Members
الحاج، عيد
Source
Lebanese University

- امكانية الطعن بالتعليل الاضافي للحكم المميز

-

وبما ان التعليل

الاضافي لا يصح محلا للطعن بطريق التمييز متى كان التعليل الاصلي صحيحيا

وسالما من هذا الطعن من ثم مبرما ومبررا بذاته للنتيجة المقضى بها في

القرار

- تقدير توفر بدء البينة الخطية من قبل محكمة الاساس ورقابة محكمة التمييز

-

وبما انه فضلا عن ذلك ان تقدير ما اذا كانت اقوال المدعي

عليها تشكل بدء بينة خطية تجعل الواقعة التي يريد المدعي اثباتها قابلة

للتصديق هو تقدير تستقل به محكمة الاستئناف لانه مسألة واقع لا قانون'

فلا تخضع بشأنه اذن لرقابة محكمة التمييز

- امكانية اثارة الدليل على وجود الاستحالة المعنوية من قبل المحكمة عفوا

-

بما ان من المقرر ان للفرقاء في الدعوى ان يقدموا الدليل على ما

يدلون به من طلبات او دفوع' اما المحكمة فلا يتعين عليها ان تثير

الدليل او ان توفره من تلقاء ذاتها او بدون اية مبادرة من الخصوم

وبما انه متى كان المدعي المميز لم يثر استئنافا مسألة وجود الاستحالة

المعنوية للحصول على دليل على ان ايداع المبالغ في المصرف قد تم باسم

شقيقه مع اعتبار هذه المبالغ ملكا للمدعي بسبب علاقة القربى بين

الشقيقين' فأنه لا يسعه تمييزا ان يعيب على محكمة الاستئناف عدم

اثارتها تلك الاستحالة من تلقاء ذاتها كدليل لمصلحته

وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون بالتالي قد خالفت القانون

- حق محكمة الاساس بتقدير قوة القرائن الثبوتية ومدى رقابة محكمة التمييز

-

وبما ان تقدير قوة القرائن الثبوتية تستقل به محكمة الاساس

فلا تخضع بشأنه لرقابة محكمة التمييز' لاسيما وانه ليس ثمة ما يدل على

وجود تشويه في تقديرها للوقائع الي استمدت منها القرائن المذكورة