Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/03/1965

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1965

Court
تمييز مدني
Number
35/1965
Date
30/03/1965
President
بدري المعوشي
Members
حاتم، ابو خير
Source
Lebanese University

- مفعول المطالبة القضائية غير المسبوقة بانذار

-

بما ان المطالبة القضائية تغني عن الانذار وان امتناع البنك عن تنظيم

الرهائن حال دون استلام البضاعة وسبب الضرر