Court of Cassation, civil chamber 30/03/1965
تمييز مدني حكم رقم : 35 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/1965
- Date
- 30/03/1965
- President
- بدري المعوشي
- Members
- حاتم، ابو خير
- Source
- Lebanese University
- مفعول المطالبة القضائية غير المسبوقة بانذار
-
بما ان المطالبة القضائية تغني عن الانذار وان امتناع البنك عن تنظيم
الرهائن حال دون استلام البضاعة وسبب الضرر