Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/04/1965

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1965

Court
تمييز مدني
Number
45/1965
Date
22/04/1965
President
بدري المعوشي
Members
حاتم، محمصاني
Source
Lebanese University

- امكانية قطع مرور الزمن على الدين بموجب كتاب ذكر فيه ان الدفع تم على سبيل المساعدة

-

بما ان محكمة الاستئناف ثبت لديها ان

المميز السيد اندراوس كان قد كلف عميله في مصر ان يدفع للمميز عليه

مبلغ 133 جنيها مصريا بموجب كتاب ذكر فيه ان الدفع على سبيل المساعدة

فتم الدفع بتاريخ 8 تشرين الثاني سنة 1951

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان المدعى عليه المدعى المميز قد دفع

للمدعى المميز عليه هذا المبلغ من اصل الدين المنازع عليه بالرغم مما

جاء في الكتاب المذكور لجهة سبب الدفع لا سيما وانه كان قد دفع له

دفعات اخرى من اصل الدين

وبما ان اعتبار الدفعة الحاصلة في 8 تشرين الثاني سنة 1951 من اصل الدين

واقعة يعود تقديرها لمحكمة الاساس ولا تقع تحت مراقبة محكمة التمييز

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان مرور الزمن قد انقطع بتاريخ دفع

مبلغ من اصل الدين في 8 تشرين الثاني سنة 1951 لم تخالف احكام القانون

ولم تسند قرارها لاساس غير قانوني