Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/09/1953

تمييز مدني حكم رقم : 92 /1953

Court
تمييز مدني
Number
92/1953
Date
16/09/1953
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيس الخوري
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لمهلة المراجعة ضد الدولة وامكانية وقفها بفعل الادارة

-

وبما ان مهلة المراجعة هذه هي مهلة تتعلق بالنظام

العام فبوسع الادارة ان تدلي بها لاول مرة استئنافا

وبما ان المدعي طلب الى الادارة فسخ الالتزام بتاريخ 27 نيسان سنة 1945

فاحالت الادارة طلبه الى لجنة فض الخلافات لدرسه وذلك بكتابها المؤرخ

في 30 حزيران سنة 1945 ولم تتخذ قرارا صريحا او قرارا ضمنيا بالرفض

بانتظار قرار لجنة الخلافات

وبما ان هذه الاحالة الناشئة عن عمل الادارة من شأنها وقف المهلة

القانونية فلا تسري هذه المهلة الا من تاريخ تبليغ الملتزم قرار الادارة

المبني على تحقيق اللجنة

وبما ان المدعي اقام دعواه بتاريخ 27 حزيران سنة 1946 قبل اتخاذ الادارة

قرارها وقبل انقضاء المدة القانونية فهي مقبولة شكلا

- مفعول التحفظات المدونة من قبل الملتزم على الكشف النهائي

-

وبما ان المدعي وقع الكشف النهائي وشرح تحفظاته ضمن مدة

الاربعين يوما المنصوص عليها في المادة 41 من دفتر الشروط العامة

فيعتبر والحالة هذه غير راضخ للكشف العام النهائي

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان المدعي لم يقبل بالكشف النهائي

ولم يرضخ له وبقبولها الدعوى شكلا احسنت تطبيق القانون فالسبب المدلى

به يستلزم الرد