Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/03/1965

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1965

Court
تمييز مدني
Number
26/1965
Date
11/03/1965
President
اميل ابو خير
Members
حاتم، محمصاني
Source
Lebanese University

- امكانية اعتبار الفوائد دينا ممتازا تبعا للدين الاصلي

-

وبما ان لا خلاف على ان الدراهم اودعت

المصرف لقاء تأمين على شكل حساب جاري لقاء فائدة خمسة بالماية وان

قيود المصرف نفسه الغير المعترض على صحتها والمؤيدة بقيود الشركة تدل

على ان المصرف كان علاوة على فائدة الخمسة بالماية المذكورة يقيد فائدة

اضافية قدرها 3 بالماية

وبما ان لا نزاع على انه يمكن ضم الفوائد سنويا للاصل في المعاملات

التجارية

وبما انه يصبح للفائدة المندمجة مع الاصل نفس ميزات الاصل

بما انه لا يتبين من الملف ان قيود المصرف تحوى حسابا خاصا باسم

السيدين جدعون وشمعون موضوعه رأس المال المترتب بسببه فرق الفائدة كما

انه لا يتبين ان المصرف كان يدفع هو ذلك الفرق ولكن يتضح من القيود

الاكيدة ان المصرف كان يقيد عليه ولمصلحة الشركة الفوائد الاضافية

مدموجة بحساب الشركة الجاري الامر الذي يدل بصراحة انه بشأن تلك

الفوائد الاضافية تكونت صلة تعاقدية بين الشركة والمصرف على الشكل

المذكور بينما لم يثبت اية علاقة مباشرة بين المصرف وبين السيدين

جدعون وشمعون بهذا الشأن

وعلى كل اذا قيل ان المصرف دفع تلك الفوائد الاضافية للسيدين جدعون

وشمعون فيكون ذلك عن الشركة بسبب علاقته المذكورة مع الشركة

وبما انه لا يمكن ان يفسر العقد في فقراته التي يمكن ان تعتبر غامضة او

ملتبس فيها الا بصورة تنسجم مع فقرات العقد الصريحة لذلك لا يجوز

اعتبار دفع فرق الفوائد على افتراض حصوله من المصرف الى السيدين جدعون

وشمعون الا على سبيل المبين اعلاه

وبما انه والحالة هذه يكون الحكم المستأنف واقعا في محله القانوني