Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/01/1970

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1970

Court
تمييز مدني
Number
12/1970
Date
23/01/1970
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- امكانية نشر الاعلان المتعلق بالمزايدة العلنية في جريدة اسبوعية

-

وحيث من الرجوع لتعليلات محكمة الاستئناف يتضح انها ردا

على هذا السبب اعتبرت ان رئيس الاجراء وقد قرر اجراء معاملة النشر في

الجريدة الرسمية وجريدة محلية وهو بحسب المادة 755 مدنية مخول ضمنا ذلك

ولم يرد نص قانوني يعين النشر ان في جريدة يومية او اسبوعية

وحيث يتضح من المادة 755/753 اصول مدنية ان القانون لم يحدد عدد

الجرائد التي يجري فيها النشر فيكون الامر متروكا لتقرير رئيس الاجراء

ما دام يترك له تعيين عدد النشرات كما لم يمنع عليه اجراء النشر في

جريدة اسبوعية بالاضافة للجريدة الرسمية فلا تكون محكمة الاستئناف قد

خالفت القانون

- اصول المناداة تكرارا قبل الشروع بالمزايدة العلنية

-

وحيث في

كل حال فان القرار استنادا لمحضر جلسة المزايدة ذكر ان المناداة تكرارا

حصلت قبل المزايدة وقد رد المباشر تكرارا وفقا للجريدة الرسمية كما ورد

الثمن المدفوع وان المناداة تكرارا اي حسب الجريدة الرسمية المتضمنة

قيمة الطرح يفي بالغرض المنصوص عنه في المادة 758 اصول مدنية فلا تكون

المحكمة قد خالفت القانون