Court of Cassation, civil chamber 23/01/1970
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1970
- Date
- 23/01/1970
- President
- كبريال بيضا
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- امكانية نشر الاعلان المتعلق بالمزايدة العلنية في جريدة اسبوعية
-
وحيث من الرجوع لتعليلات محكمة الاستئناف يتضح انها ردا
على هذا السبب اعتبرت ان رئيس الاجراء وقد قرر اجراء معاملة النشر في
الجريدة الرسمية وجريدة محلية وهو بحسب المادة 755 مدنية مخول ضمنا ذلك
ولم يرد نص قانوني يعين النشر ان في جريدة يومية او اسبوعية
وحيث يتضح من المادة 755/753 اصول مدنية ان القانون لم يحدد عدد
الجرائد التي يجري فيها النشر فيكون الامر متروكا لتقرير رئيس الاجراء
ما دام يترك له تعيين عدد النشرات كما لم يمنع عليه اجراء النشر في
جريدة اسبوعية بالاضافة للجريدة الرسمية فلا تكون محكمة الاستئناف قد
خالفت القانون
- اصول المناداة تكرارا قبل الشروع بالمزايدة العلنية
-
وحيث في
كل حال فان القرار استنادا لمحضر جلسة المزايدة ذكر ان المناداة تكرارا
حصلت قبل المزايدة وقد رد المباشر تكرارا وفقا للجريدة الرسمية كما ورد
الثمن المدفوع وان المناداة تكرارا اي حسب الجريدة الرسمية المتضمنة
قيمة الطرح يفي بالغرض المنصوص عنه في المادة 758 اصول مدنية فلا تكون
المحكمة قد خالفت القانون