Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/03/1970

تمييز مدني حكم رقم : 39 /1970

Court
تمييز مدني
Number
39/1970
Date
17/03/1970
President
سميح فياض
Members
عيد، العوجي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ايراد اسباب التمييز

-

وحيث تبين ان

استدعاء النقض لم يتضمن عرضا للاسباب التي يعتمدها المستدعون لطلب

نقض القرار بل اكتفى بالبحث في وقائع القضية ومبررات طلب المميزين

تعيين لجنة خبراء

وحيث ان المادة 70 من قانون التنظيم القضائي نصت على ان استدعاء النقض

يجب ان يشتمل على اسباب النقض مع العلم ان هذه الاسباب واردة بصورة

حصرية في المادة 61 من نفس القانون

وحيث ان ايراد اسباب النقض يشكل عنصرا من العناصر الشكلية التي يجب

ان تكتمل حسب القانون لجعل طلب النقض مسموعا شكلا

وحيث ان عدم ايراد هذه الاسباب يحول دون سماع طلب النقض في الشكل

مما يوجب رده لهذه الجهة