Court of Cassation, civil chamber 17/03/1970
تمييز مدني حكم رقم : 39 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/1970
- Date
- 17/03/1970
- President
- سميح فياض
- Members
- عيد، العوجي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ايراد اسباب التمييز
-
وحيث تبين ان
استدعاء النقض لم يتضمن عرضا للاسباب التي يعتمدها المستدعون لطلب
نقض القرار بل اكتفى بالبحث في وقائع القضية ومبررات طلب المميزين
تعيين لجنة خبراء
وحيث ان المادة 70 من قانون التنظيم القضائي نصت على ان استدعاء النقض
يجب ان يشتمل على اسباب النقض مع العلم ان هذه الاسباب واردة بصورة
حصرية في المادة 61 من نفس القانون
وحيث ان ايراد اسباب النقض يشكل عنصرا من العناصر الشكلية التي يجب
ان تكتمل حسب القانون لجعل طلب النقض مسموعا شكلا
وحيث ان عدم ايراد هذه الاسباب يحول دون سماع طلب النقض في الشكل
مما يوجب رده لهذه الجهة