Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/1970

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1970

Court
تمييز مدني
Number
28/1970
Date
27/02/1970
President
سميح فياض
Members
عيد، العوجي
Source
Lebanese University

- مفهوم دعوى الصورية

-

في السبب الاول الرامي للقول بمخالفة

القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره اذ ان من يشتري كالمميز بالاستناد

لقيود السجل العقاري يقر في مكتسبه عملا بالمادة 13 من القرار 188 التي

تحمي المشتري من كل دعوى عقارية او غير عقارية

وبما ان دعوى الصورية المخولة للدائن تجاه مدينه تخوله الطعن بكل تصرف

صوري يجريه في الظاهر على امواله دون ان يقصد نقل ملكيته للغير في حقيقة

الامر ولا تحول المادة المذكورة دون الدائن وممارسة حقه بهذا الخصوص

حماية له من تصرفات مدينه المشوبة بالتواطؤ غالبا لهضم حقوقه ولان هذه

المادة لا تحميه من مثل هذه الدعاوى بل تحميه من دعوى الغير عندما ترمي

دعواه لتقرير حق عيني له من شأنه المساس بالحقوق العينية التي اكتسبها

صاحبها بحسن نية بحيث لا يكون القرار قد خالفها فيما قرره

- مفهوم الطلب الذي يشكل عدم البت به سببا من اسباب التمييز

-

وبما ان المميز يوضح تحت هذا السبب بان المحكمة عينت خبيرا لتقدير

التحسينات التي ادخلها المميز على العقارات المشتراة فقدرها بقيمة الف

وخمسماية ليرة وهي دون قيمتها وقد اورد ذلك امام محكمة الاساس فاعرضت

عنها وملكت جرجي سعادة ومن بعده المميز حقوقا لا يملكها كما ان المحكمة

لم ترد على دفاعه الرامي لرد استئناف المستأنف المميز عليه للقرار

الاعدادي تاريخ 1963/06/10 الذي بموجبه خير بين الدعوى الصورية والدعوى

البوليانية فاختار الاولى وبعدم ردها على هذا الدفاع تكون قد خالفت

احكام المادة 4 اصول مدنية

وبما انه لكي يعاب على المحكمة اغفال البت بطلب من المطالب يجب ان

يكون قد تقدم به احد الفرقاء بالدعوى على هذه الصورة طالبا الحكم به وان

يورده في خاتمة لوائحه عملا بالمادة 386 اصول مدنية الامر الذي لم يحصل

مما يتعين معه رد السبب في شقه الاول

وبما انه بالنسبة للشق الثاني من هذا السبب يتضح ان المحكمة بعد ان

قررت صورية البيع المطلقة اعتبرت ان البحث في استئناف القرار

الاعدادي القاضي بتمييز المدعي لتوضيح ما اذا كان يداعي بالصورية ام

بالبوليانية قد اصبح دون موضوع وبالتالي الدفاع الذي يتعلق بهذا الامر

وتكون قد بتت بمثل هذا الدفاع وعللت قرارها من هذه الجهة ولم تخالف

المادة 4 اصول مدنية