Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/02/1970

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1970

Court
تمييز مدني
Number
24/1970
Date
24/02/1970
President
سميح فياض
Members
عيد، العوجي
Source
Lebanese University

- امكانية تجزئة دعوى بطلان المعاملة الاجرائية

-

وحيث ان الجهة المدعية بعد ان اقامت دعوى ابطال المعاملة الاجرائية

بوجه المنفذ فؤاد بوكتي عادت تطلب ادخال الاستاذ وديع شباط شخصا ثالثا

بالدعوى بعد ان احيل العقار عليه وعلى المدعى عليه الاول لكن محكمة

البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف ردت الطلب

وحيث من الرجوع للقرار الاستئنافي يتضح انه بعد ان رد الدعوى بالبطلان

تجاه المنفذ المدعى عليه فؤاد بوكتي عادت وردت طلب الادخال لعدم

الفائدة منه بعد ان اعتبرت المعاملات صحيحة ويستفيد من ذلك مع المدعى

عليه

وحيث بالفعل فان مثل هذه الدعوى التي تتعلق بموضوع لا يقبل التجزئة

كونها تستهدف بطلان المعاملات الاجرائية التي ادت لقرار الاحالة

عندما ترد بوجه احدهم ترد حتما بوجه الطرف الاخر لعدم امكان تقرير حلين

متناقضين بشأنها مما يجعل ادخال الشخص الثالث دون فائدة وتنتفي

المصلحة المبررة لمداعاته من جراء ذلك

وحيث ان تعليل محكمة الاستئناف لا يكون مخالفا للقانون وخاصة المواد

المتذرع بها تحت هذا السبب اذ حتى ولو شابه بعض الغموض فان التعليل

القانوني المحض الوارد اعلاه يحل محله لتبرير ما قضى به القرار المطعون

فيه

وحيث ما دامت قد بتت بهذا الطلب وعللت قرارها لهذه الجهة فلا وجه

للتذرع بمخالفة المادة 4 اصول مدنية