Court of Cassation, civil chamber 03/03/1970
تمييز مدني حكم رقم : 33 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/1970
- Date
- 03/03/1970
- President
- سميح فياض
- Members
- عيد، العوجي
- Source
- Lebanese University
- تشويه المستندات كسبب مستقل عن اسباب التمييز
-
وبما
ان التشويه للمستندات تحت ستار التفسير لم ينص عليه كسبب مستقل من
اسباب النقض المبينة قانونا وهو لا يسمع انه لم يهدف به تحت السبب
المتعلق بمخالفة القانون اي القواعد المتعلقة بالقوة الثبوتية للمستندات
وهو لم يرد على هذا الشكل لعدم تعيينه النصوص المتعلقة بذلك والواجب
ايرادها كلما ادلي بمخالفة نص قانوني ما
وبما انه في كل حال فأن التشويه محله عندما تعتمد محكمة الاساس لتفسير
النص الواضح في المستند بصورة مخالفة لمنطوقه والمحكمة لم تقل ان
المساحة المتفق عليها لم تكن المساحة المحددة بالعقد بل قالت على ضوء
الحجج التي اوردتها ان المقصود بها مساحة البناء الممكنة فوق سطح الارض
لا تحتها وكانت هذه الحجج او الاسباب التي اعتمدتها للتفسير لا تجافي
المنطق السليم فلا رقابة لهذه المحكمة عليها عندها حتى ولو فسرت النص
الواضح خلافا لظاهره