Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/03/1970

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1970

Court
تمييز مدني
Number
34/1970
Date
03/03/1970
President
سميح فياض
Members
عيد، العوجي
Source
Lebanese University

- شرط توفر الصفة والمصلحة للمداعاة

-

وبما انه في كل حال

فمن العودة للقرار الاستئنافي يتضح انه اعتبر ان الجهة المدعية وهي

تنازع امام المحكمة المختصة بدعوى على حدة بابطال حصر الارث الذي اغفل

ذكرها كوارثة لم تثبت صفتها بعد للمنازعة بملكية عقارات تعود للمورث

ورد دعواها بحالتها الحاضرة لعدم ثبوت الصفة

وبما ان الصفة ان اعتبرت وجها من وجوه المصلحة فلا بد من توفرها

لاستيفاء المصلحة المبرزة للمداعاة كافة شروطها والدعوى ان ردت لعدم

توفرها لا يكون في ذلك اية مخالفة للاحكام القانونية التي ترعى هذه

المسألة كالمادتين 29 و 30 اصول مدنية ما دامت الجهة المميزة لا تنعي

على المحكمة مخالفة القانون على وجه آخر كوجوب استئخار هذه الدعوى الى

ما بعد بت تلك