Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/03/1970

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1970

Court
تمييز مدني
Number
40/1970
Date
20/03/1970
President
سميح فياض
Members
عيد، العوجي
Source
Lebanese University

- اصول تبليغ المحامي الذي اعتزل الوكالة

-

وبما انه من الرجوع

للتبليغ يتضح ان المباشر قد شرح عليه: عرضت التبليغ على الاستاذ داوود

قرعوني صرح بأنه لم يعد وكيلا وطلب ابلاغ المستأنف عليه بالذات

وبما انه لا يتبين من هذا الشرح ان المباشر سلم الوكيل المذكور صورة عن

القرار المطلوب تبليغه او ترك له مثل هذه الصورة عملا بالمادة 353 اصول

مدنية وهي معاملة جوهرية اعتبر الاجتهاد باستمرار ان عدم اجرائها يؤدي

لبطلان التبليغ مما يجعل التبليغ باطلا لهذه الجهة وهو ما ادلى به

المميز من جملة ما ادلى به طعنا بصحة التبليغ

وبما انه تبعا لما تقدم يكون التمييز واردا ضمن المهلة القانونية وقد

جاء مستوفيا شروطه الشكلية المنصوص عنها في المادة 72,71 تنظيم قضائي

فهو مقبول شكلا

- شروط استئناف القرار الاعدادي قبل صدور الحكم النهائي

-

حيث

من الرجوع لاحكام المواد 504 اصول مدنية والمواد 54 و55 و56 و57 تنظيم

قضائي يتضح ان الشارع خاصة في المادة 56 تنظيم قضائي قد قرر قاعدة عامة

في سبيل عدم تجزئة الدعوى واستغلال سلوك طرق الطعن للتطويل والمماطلة في

فصلها تقضي بامتناع استئناف جميع القرارات الاعدادية او الفرعية وحتى

النهاية الفاصلة في الاساس بشق من الدعوى الا مع الحكم النهائي الذي

بموجبه تستنفد المحكمة ولايتها في فصل الدعوى بحيث ترتفع يدها عنها

واورد الاستثناآت الحصرية على هذا المبدأ ومنها القرارات المؤقتة وهو

امر يتعلق بالنظام العام المتعلقة بقابلية قرار للاستئناف وعدمه

وحيث ان القرار البدائي تاريخ 1968/02/16 وهو قد قضى بوقف تنفيذ

المعاملة الاجرائية موضوع دعوى المدعي بابطالها يكون من القرارات

المؤقتة التي يجوز استئنافها على حدة عملا بالمادة المذكورة

وحيث على العكس من ذلك فان القرار اللاحق تاريخ 1968/03/19 ان اكد

القرار الاول بعدم الرجوع عنه فانه قد فصل في اساس النزاع عندما رد من

جملة ما رده اعترافات المدعي الرامية لابطال دفتر الشروط الا انه لم

يكن نهائيا بمعنى القرار الاخير الذي يرفع يد المحكمة نهائيا عن الدعوى

اذ قضى بتعيين خبراء لتخمين قيمة المياه لكي يصار لتنظيم دفتر شروط

اضافي

وحيث ان هذا القرار والحالة هذه لا يكون قابلا للاستئناف قبل صدور

الحكم الاخير بالدعوى

وحيث ان هذا القرار لم يكن متلازما مع القرار الاول او مرتبطا به

ومبنيا عليه لكي يقال بانه فسخ القرار الاول يؤدي بالتبعية لفسخه اذ هو

لا يمت باية صلة للقرار الاول ولم يكن الحل المعطى بصدد الاول اي تأثير

على الحل الذي قضى به القرار الثاني

وحيث ان المميز لم يورد اي سبب يؤول لنقض القرار المؤقت عندما فسخته

محكمة الاستئناف وعلى كل فان محكمة الاساس تستقل بتقدير الوقائع التي

حدت بها لتقرير ما قررته بشأن هذا التدبير المؤقت

وحيث ان الاسباب المدلى بها تتعلق باساس الحكم الثاني المستأنف فيما

قررته محكمة الاستئناف بشأن اساس الدعوى فلم يعد من مجال للبحث فيها

ما دام هذا القرار مستوجب النقض لقبول الاستئناف شكلا بشأنه