Court of Cassation, civil chamber 06/03/1970
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/1970
- Date
- 06/03/1970
- President
- سميح فياض
- Members
- عيد، العوجي
- Source
- Lebanese University
- سقوط التأمين تبعا لسقوط الدين
-
وحيث انه من
الثابت قانونا ولا سيما بنص المادة 120 من القرار 3339 ان التأمين وان
كان يشكل حقا عينيا الا انه ينشأ ويسجل على الصحيفة العينية ضمانا
للقيام بموجب معين
وحيث ان قيام التأمين واستمراره مرهون اذا بقيام واستمرار الموجب الذي
انشىء لضمانه
وحيث انه من الثابت قانونا ايضا ان الموجبات كافة ومنها ما يظنها
التأمين خاضعة لاسباب السقوط المنصوص عنها في قانون الموجبات والعقود
فاذا سقطت سقط التأمين تبعا لها ووجب حذف اشارته عن الصحيفة العينية
للعقار المؤمن ) المادة 150 من القرار 3339 (
وحيث ان محكمة الاستئناف اثبتت سقوط الدين بمرور الزمن فكان من
الطبيعي ان تعلن سقوط التأمين تبعا لسقوط الدين المؤمن وبالتالي ان تقرر
شطب اشارة التأمين المذكور عن الصحيفة العينية للعقار
حيث ان طالبة النقض تدلي انه خلافا لما ذهبت اليه المحكمة ان موضوع
العقد هو الدين الموثوق برهن ولا يجوز القول ان الرهن دون موضوع
حيث ان محكمة الاستئناف بعد ان استثبتت من سقوط الدين وسقوط التأمين
تبعا له بحثت على سبيل الاستفاضة عدم وجود العقد لفقدان الموضوع ومقدار
الدين تأييدا للنتيجة التي توصلت اليها
وحيث طالما ان السبب الاول الذي اعتمدته محكمة الاستئناف كاف بمفرده
لتبرير النتيجة التي توصلت اليها ولاعطائها مرتكزها القانوني فلم يعد
من حاجة لبحث ما تدلي به طالبة النقض حول السبب الاضافي الذي بحثته
محكمة الاستئناف وذلك لعدم الفائدة
- مفعول عدم تحديد النص القانوني في استدعاء التمييز
-
حيث ان طالبة النقض تدلي انها اوضحت في استئنافها انه من
المخالفة للقانون ان تكون المحكمة البدائية قد فصلت الدعوى بمعزل عن
الدفع الذي ادلت به امامها وموضوعه انقضاء المهلة المحددة للاعتراض
على قيود الصحيفة العقارية وان محكمة الاستئناف بدورها لم تبحث هذا
السبب ولم ترد عليه مع ان طالبة النقض تعتبره حريا بالبحث
وحيث انه يتبين مما تقدم ان ما تأخذه طالبة النقض على محكمة الاستئناف
فليس اغفال الرد على احد المطالب بل عدم بحث احد الاسباب المدلى
بها
وحيث انه على فرض ان هذا الدفع او السبب قد ادلي به حسب الاصول امام
محكمة الاستئناف وان محكمة الاستئناف لم تبحثه حسب قول طالبة النقض
فان هذا الامر يشكل مخالفة للقانون وبما ان هذه الاخيرة لم تبين المادة
القانونية التي تكون محكمة الاستئناف قد خالفتها بعدم بحثها المذكور
فلا يمكن وفقا لاجتهاد هذه المحكمة المستمر سماع السبب لعدم الادلاء
بنص المادة المدلى بحصول المخالفة بشأنها