Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/04/1970

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1970

Court
تمييز مدني
Number
47/1970
Date
07/04/1970
President
شحادة خزامي
Members
فياض، العوجي
Source
Lebanese University

- شروط توفر المصلحة والصفة للمداعاة

-

وحيث من العودة للقرار

الاستئنافي يتضح ان محكمة الاستئناف ردا على الوسيلتين الدفاعييتن

اللتين تذرعت بهما المستأنفة من حيث عدم جواز طرح العقار 27 بالمزاد

العلني كونه استملك بموجب المرسومين /1430/ و /760/ ووضع اليد عليها

بموجب القرار 433 وحكم بالتعويض عنه في 1962/07/11 ومن حيث عدم تبلغ

احد المنفذ عليهم الوريث مسعود قوزما دفتر الشروط قالت محكمة

الاستئناف " بما انه وان كانت المستأنفة ذات مصلحة في هذين الدفعين

الا انها ليست ذات صفة لاثارتهما ويبقى من حق الادارة او مسعود قوزما

اذا صح وكان تبليغه غير قانوني ان يلجأ الى طلب ابطال هذه المعاملة

وحيث اذا كانت المادة 29 اصول مدنية تكرس قاعدة حيث لا مصلحة لا

دعوى فأن هذه القاعدة ان كانت تجعل صاحب الحق صاحب المصلحة والصفة

بالمداعاة بحقه الذي جرى التعرض له بحيث تتلازم المصلحة والصفة غالبا

وباعتبار ان هذه الخاصة الاخيرة هي وجه من وجوه توفر المصلحة المبررة

للمداعاة فأنهما احيانا تفترقان بحيث تتوفر الصفة في شخص نتيجة حقه

الخاص العائد له للمداعاة بحق يعود لغيره كما يحصل مثلا بدعوى الدائن

في الدعوى غير المباشرة المخولة له

وحيث من المقرر استنادا لا تقدم سواء اعتبرت ان الصفة عنصر مستقل عن

المصلخة ام وجه من وجوه المصلحة لا بد من توفره لتوفرها فأن المحكمة

بقولها انها ليست بذات صفة للمداعاة بحق يعود للادارة او لسواها من

المنفذ عليهم لا تكون قد خالفت احكام الادة 29 اصول مدنية احسنت

تطبيقها لان مثل هذه الامور تتعلق بالنظام العام لكي يمكن للمحكمة

اثارتها عفوا مما يجعل هذا السبب مردودا

- امكانية التنفيذ على القسم غير المستملك من العقار

-

في السبب

الرامي للقول بمخالفة المادة 748/594 اصول مدنية ذلك ان محكمة الاستئناف

بمخالفتها احكام المادة 594 اصول مدنية التي تمنع حجز اموال الدولة جعل

قرارها فاقدا الاساس القانوني اذ ثبت حصول الاستملاك على العقار 27

كما يستدل من الافادة العقارية المبرزة استئنافا وقد تجاهلت محكمة

الاستئناف ذلك بالرغم من المادة 748 مدنية التي توجب تبليغ جميع اصحاب

الحقوق العينية وقول المحكمة بأن على الادارة ان تثير مثل هذا الدفع هو

قول مخالف للقانون

وحيث ان المميزة التي اكتفت استئنافا بأن طرح العقار 27 المستملك

مخالف للنظام العام والذي ردت عليه المحكمة بما صار بحثه تحت السبب

الاول تدل بما ادلت به الان تحت هذا السبب فلا يقبل الادلاء به لاول

مرة تمييزا على هذا الوجه الا بالنسبة لما تدلي به من مخالفة المادة 594

اصول مدنية كونها تتعلق بالنظام العام ويمكن الادلاء بها لاول مرة

تمييزا مما يحتم بحث هذا الشق من السبب

وحيث خلافا لما تزعم المميزة فأنه يتضح من الافادات العقارية المبرزة

في 17/07/1963 و 09/12/1965 ان العقار جرى عليه التنفيذ باعتباره كان

وما يزال بوقتها ملك المرحوم فريد قوزما وان الاستملاك في كل حال لم

يتناول سوى قسم من هذا العقار والتنفيذ يجري على القسم الباقي على فرض

انتقال ملكية القسم المستملك قبل تسجيل الحجز الذي يعطي الحاجز حقا

عينيا بحيث لا يتأثر بالوقوعات اللاحقة له ولو كانت عن طريق

الاستملاك مما يجعل هذا السبب مردودا