Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/1970

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1970

Court
تمييز مدني
Number
5/1970
Date
09/01/1970
President
كبريال بيضا
Members
فياض، العوجي
Source
Lebanese University

- اصول اثبات العنصر المادي والمعنوي للغبن

-

حيث من استعراض الاسباب

المدلى بها يتضح ان المميزة تدلي بمخالفة المحكمة للقانون وتركز بصورة

خاصة على مخالفة احكام المادة 4 اصول مدنية بحجة عدم التعليل او الرد

على الطعون التي وجهتها لتقرير الخبير الذي اعتمدته المحكمة للقول بنفي

عنصر الغبن المادي

وحيث خلافا لاقوالها فان المحكمة قد استعرضت في قرارها هذا الطعن

ومجمل الحجج المدلى بها تأييدا له او لهذا السبب واعتبرت انها لا تؤثر

في التخمين الذي اجراه الخبير للعقار المبيع على ضوء العناصر التي

استثبتها واستند اليها لان العناصر التي استند اليها صحيحة من جهة ومن

جهة اخرى لكون الحجج المدلى بها تأييدا للطعن بالتقرير لم تبين المميزة

انها تغير في النتيجة التي خلص اليها الخبير وبالتالي لان المميزة لم

تثبت تفاوت الاسعار على شكل مغاير لما خلص اليه الخبير فتكون قد

تقيدت بمنطوق هذه المادة ولم تخالفها

وحيث ان تلميحها الى ان المحكمة خالفت المواد 129 و136 و242 و253 اصول

مدنية بعدم اتاحتها لها اثبات توفر العنصر المعنوي للغبن بكافة طرق

الاثبات فضلا عن غموضه فهو لا يستقيم اذ ان المحكمة رأت في عناصر

الدعوى ما يكفي لتكوين قناعتها بعدم توفره فلم يكن عليها الاستزادة من

التحقيق بالنسبة لهذه النقطة

وحيث اذا كانت تعتبر ان المحكمة بعدم استزادتها من التحقيق المحكي عنه

يشكل مخالفة لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 61 تنظيم قضائي فان قولها

هذا في غير محله قانونا لانه لا يشكل مطلبا بالمعنى المقصود في المادة

المذكورة بل هو مجرد عرض لاثبات ما طلبته في دعواها

وحيث خلافا لما تدعيه المميزة فهي في اقوالها الاستئنافية ارتكزت على

القول ان البائعة كانت في حالة ضيق ولم تقل انها كانت بحالة طيش او

عدم خبرة لكي تنعي على المحكمة عدم بحث مثل هذه الحالات المؤلفة لعنصر

الغبن المعنوي مما يجعل مثل هذا السبب المدلى به جديدا بحيث لا يقبل

تمييزا فضلا عن انه لو صح ما تدعيه المميزة لهذه الجهة لما شكل ذلك

مخالفة للمادة 214 موجبات بل لشكل مخالفة لاحكام المادة 4 اصول مدنية

الامر الذي لم تقل به المميزة على هذا الوجه

وحيث ان المميزة تنعي على المحكمة تكرارا تشويه الوقائع في الوقت الذي

توضح بان ذلك مرده لعدم اخذها بالطعن الذي وجهته لتقرير الخبير وان

الادلاء بمثل هذا السبب انه كان لا يصح شكلا لعدم بيانه ان التشويه فيه

مخالفة لبعض قواعد الاثبات المعنية وبالتالي لكونه مخالفا للقانون فهو

لا يصح اساسا ما دام التشويه يفترض تشويه المستندات واللوائح تحت

ستار التفسير الامر غير الحاصل حتى على ضوء اقوال المميزة

وحيث في الحقيقة فان مجمل الاسباب المدلى بها في استدعاء النقض تحت

سبب او اخر من اسباب النقض المعينة قانونا لا تعدو كونها استعادة

للطعون التي وجهتها لتقرير الخبير والتي لم تأخذ بها المحكمة ممارسة

حقها في استخلاص الوقائع وتقديرها دون ان تكون خاضعة لرقابة هذه

المحكمة