Court of Cassation, civil chamber 10/04/1970
تمييز مدني حكم رقم : 48 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 48/1970
- Date
- 10/04/1970
- President
- شحادة خزامي
- Members
- عيد، العوجي
- Source
- Lebanese University
- تحديد قيمة الدعوى على ضوء قيمة العقار لتقدير قابلية الدعوى للتمييز
-
وحيث تبين ان طالب النقض كان قد حدد في استحضاره الاستئنافي قيمة
العقار موضوع الدعوى بمبلغ ثلاثة وخمسماية ليرة لبنانية ولم يعترض
المطلوب النقض بوجهه على هذا التحديد في حينه لذلك ترى المحكمة اعتماد
هذه القيمة مما يجعل طلب النقض جائزا في الدعوى الحاضرة لتجاوز قيمة
العقار مبلغ الالفي ليرة ولان طلب النقض مبني على كل حال في احد
اسبابه الى الفقرة الثالثة من المادة 61 من قانون التنظيم القضائي
(المادة 62 من نفس القانون)
- مفعول اغفال البت بطلب تعيين خبير
-
حيث ان طلب تعيين خبير لاجراء
معاينة فنية لا يشكل طلبا بالمعنى القانوني للكلمة المقصود في الفقرة
الثالثة من المادة 61 من قانون التنظيم القضائي بل وسيلة من وسائل
الاثبات اذ ان الطلب هو ما يرمي الى تكريس نتيجة معينة بموجب الحكم
المطلوب اصداره
وحيث ان لا مجال بالتالي للتذرع باحكام الفقرة الثالثة من المادة 61
للقول بأن القرار الاستئنافي اغفل البت بأحد المطالب طالما ان ما قدمه
طالب النقض لا يشكل مطلبا كما هو مبين اعلاه
وحيث انه بالاضافة لما تقدم يتبين ان القرار المطلوب نقضه بعد ان
استخلص من وقائع الدعوى والادلة المقدمة ما يبرر النتيجة التي توصل
اليها قضى بعدم وجوب بحث سائر النقاط المتذرع بها مما يشكل ردا
ضمنيا لسائر الوسائل المقدمة ولمحكمة الاساس السلطة المطلقة في استخلاص
النتيجة من الوقائع المقدمة لها ولا رقابة لمحكمة التمييز ما عليها
بهذا الشأن وبالتالي لا مخالفة لاحكام المادة الرابعة اصول مدنية
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
وحيث ان
فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تقرر محكمة الاساس بنتيجة قانونية
دون ان تبين بصورة كافية الوقائع التي اعتمدتها للوصول الى النتيجة
المذكورة مما يحول دون اجراء مراقبة محكمة التمييز على الحل المعطى
ومعرفة ما اذا كان منطبقا على وقائع الدعوى ام لا
وحيث ان ما يأخذه طالب النقض على محكمة الاستئناف هو اعتمادها على
وقائع سابقة لابراز مستند من قبله وترجيحها هذه الوقائع على الوقائع
اللاحقة دون تعليل مما يفقد حسب قوله القرار اساسه القانوني ' وحيث ان
الحالة التي يتذرع بها طالب النقض لا تنطبق بالتالي على الفريق المعطى
ومن اعلاه اذا انه من جهة اولى ان ترجيح الوقائع تستقل به محكمة الاساس
ومن جهة ثانية ان القرار المطعون فيه قد بين بوضوح الوقائع والاسباب
التي اعتمدها في تقرير النتيجة التي توصل اليها مما ينفي فقدانه للاساس
القانوني
وحيث انه بالاضافة الى ما تقدم ان فقدان الاساس القانوني لا يشمل بحد
ذاته النقص في التعليل ولا تشويه الوقائع اذ ان النقص في التعليل عند
تحققه لا يشكل فقدانا للاساس القانوني الا عند ما يوضح المميز عدم
كفاية الوقائع الواردة في القرار المبرزة للنتيجة التي توصل اليها لا ؟
؟ غير الوارد في القضية الحاضرة كما ان تشويه الوقائع عند تحققه يشكل
مخالفة لقواعد الاثبات وكلا المخالفتان لم يدل بهما في عرض هذا السبب