Court of Cassation, civil chamber 21/04/1970
تمييز مدني حكم رقم : 51 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/1970
- Date
- 21/04/1970
- President
- شحادة خزامي
- Members
- عيد، العوجي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ذكر المادة القانونية في استدعاء النقض
-
وحيث انه من المبادىء المقررة وفقا لاجتهاد محكمة التمييز
اللبنانية ان استدعاء النقض يجب ان يتضمن عند الادلاء بمخالفة القانون
او الخطأ في تفسيره ذكرا للمادة القانونية او للمبدأ القانوني المدلي
بحصول المخالفة بشأنه وبيانا لا وجه المخالفة حتى تتمكن المحكمة من
اجراء رقابتها على قانونية القرار المطعون فيه
وحيث ان طالب النقض لم يبين في استدعائه المادة القانونية او المبدأ
القانوني الذي يدلي بحصول المخالفة بشأنه ولا اوجه المخالفة التي ينسبها
للقرار المطعون فيه فيكون طلبه غير مسموع في الشكل الذي تقدم فيه
- شروط ترقين الدعوى لتركها مدة سنتين
-
حيث
انه على كل وفي سبيل الاستفاضة في البحث فقط يقتضي الملاحظة انه يستفاد
من اللائحة التفصيلية ان طالب النقض عن مخالفة القانون عدم تطبيق
المادة 471 اصول مدنية وفقا لمضمونها القانوني
وحيث انه من مراجعة المادة 471 اصول مدنية يتبين انها عندما نصت على
الترقين وسقوط المعاملات كافة انما اشترطت ان يكون المدعي قد ترك
دعواه مدة سنتين دون سبب مشروع
وحيث ان المستأنف هو في وضع المدعي ان تقديمه الاستئناف يرمي الى
الحصول على حكم بمطالبه المقدمة في استحضاره الاستئنافي
وحيث ان ما يطلب اذا من المدعي والمستأنف السهر على متابعة الدعوى
تحت طائلة سقوط المعاملات وفقا للمادة 471 اصول مدنية
وحيث ان الترقين ليس سوى جزاء تقاعس في متابعة الدعوى وتركها دون
سبب مشروع وقد لحظ هذا الجزاء لحملهم على الاهتمام بدعاويهم لئلا يؤدي
اهمالها الى تراكمها امام المحاكم مما يؤثر على حسن سير الاعمال
القضائية
وحيث يتبين في القضية الحاضرة ان المحكمة الاستئنافية اصدرت قرارا
بتعيين لجنة خبراء وكلفت المستأنف عليه تسليف اجرتهم في مهلة اسبوع
من تاريخ الابلاغ وشطب الدعوى من جدول المرافعات ريثما يرد التقرير
والتعليق عليه
وحيث يتبين ان هذا القرار الذي لم يصدر في الموعد المحدد له عند ختام
المحاكمة لم يبلغ من الفرقاء ولم يتقدم احد بمراجعة خطية بشأنه ضمن مهلة
السنتين المبتدئتين من تاريخ صدوره
وحيث ان المستأنف عليه تقدم بعد انقضاء هذه المهلة بطلب الترقين وقد
اجابته محكمة الاستئناف الى طلبه بموجب القرار المطعون فيه
وحيث ان طالب النقض يتذرع بعدم قيام المستأنف عليه بانفاذ القرار
الذي كلفه بدفع السلفة للخبراء ويتذرع ايضا بعدم مبادرة المستأنف عليه
بابلاغ هذا القرار من المستأنف توصلا للقول بوجود العذر المشروع الذي
حل دون متابعة الدعوى وبعدم امكانية المستأنف عليه المتقاعس عن انفاذ
قرار المحكمة من طلب الترقين لان الاهمال صادر عنه
وحيث انه لم يكن مفروضا على المستأنف عليه ان يقوم بأنفاذ القرار الذي
كلفه بدفع اجرة الخبراء الا بعد ابلاغ هذا القرار منه وذلك وفقا لما هو
مفروض قانونا في مثل هذه الحالة وطالما ان القرار ذاته قد حدد مهلة
للدفع بعد التبليغ وكذلك لم يكن مفروضا على المستأنف عليه ان يبلغ هذا
القرار للمستأنف لفقدان النص ولانه هو نفسه كان بحاجة لتبلغه بغية
القيام بأنفاذه
وحيث ان المستأنف عليه لم يكن اذا في وضع المتمنع عن القيام بأجراء
كلف به ليصح القول انه لا يحق له الاستفادة من تقاعسه طالما انه
قانونا لم يبلغ بوجوب القيام بمثل هذا الاجراء وطالما انه لا يوجد اي
نص قانوني يلزمه في وضعه كمستأنف عليه القيام بأي عمل قضائي في سبيل
انفاذ قرار كلفه بشيء ولم يبلغ منه
وحيث انه اذا كان من شخص ذي مصلحة في تحريك الاستئناف نحو واستصدار
قرار بمالمطالبة فلا شك ان هذا الشخص هو المستأنف وبالتالي فان تركة
الاستئناف دون مراجعة طيلة المدة المنصوص عنها في المادة 471 اصول
مدنية يؤدي بناء لطلب خصمه الى ترقين الدعوى وابطال كافة المعاملات
فيها لفقدان العذر المشروع
وحيث ان العذر الذي قدمه النقض استئنافا والذي صار بحقه اعلاه قد ردته
محكمة الاستئناف عن حق ويكون قرارها متفقا مع احكام المادة 471 اصول
مدنية
وحيث انه لجهة السبب الثاني المبني على تعليق مهلة الاسقاط بما تضمنه
القرار من شطب الدعوى وانتظار ورود تقرير الخبراء والتعليق عليه فأن
هذا السبب يثار لاول مرة تمييزا مما يوجب اهماله سندا للمادة 70 من
قانون التنظيم القضائي