Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/01/1970

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1970

Court
تمييز مدني
Number
11/1970
Date
23/01/1970
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- قابلية الدعوى المتعلقة بحق ارتفاق غير محدد القيمة للتمييز

-

ان الجهة المدعية والمستأنفة وقد استندت اصلا للمادة

74 من قانون الملكية للمطالبة بحق الارتفاق وتركز طلبها نهائيا على هذا

الشكل استئنافا فيكون النزاع متعلقا بحق ارتفاق الذي يعتبر غير معين

القيمة ويفوق الحد المعين المانع من طلب النقض ومقبولا شكلا ايضا

- حق محكمة الاساس بالتقدير لاعطاء حق مرور العقار

-

وبما انه الرجوع للمادة 74 من القرار 3339 يتضح ان حق طلب تقرير حق

المرور مباح ليس للعقار المحاط بصورة تامة فحسب بل حتى للعقار الذي له

ممر غير كاف لاستثماره

وبما ان القرار الاستئنافي بحث في قضية المرور فوق قناة المياه العامة

مرورا بعقار المدعي عليه ضمن مسافة معينة واعتبر ان الطريق لا تصح اذ من

شأنه تغيير وجهة استعمال القناة دون اتخاذ قرار اداري بذلك كما ان الممر

فوق سكة الحديد محرم وحتى ولو جاز المرور فلا تعتبره اولى من الطريق

المقترحة من الخبير

وبما ان المحكمة تكون قد مارست حقها بالتقدير ان الجهة تفي وجود طرق

اخرى غير الطريق المقترحة وان لكون بعضها غير كاف حتى لو صح وجوده ولا

رقابة لهذه المحكمة عليها لهذه الجهة ولا تكون بالتالي قد خالفت احكام

المادة 74 من القرار 3339

- حق محكمة التمييز بتفسير القرار الاستئنافي المتعلق باعطاء حق مرور لعقار

-

وبما انه من بالرجوع للمادة 74 من

القرار 3339 يتضح ان حق طلب تقرير حق المرور مباح ليس للعقار المحاط

بصورة تامة فحسب بل حق للعقار الذي له ممر غير كاف لاستثماره

وبما ان القرار الاستئنافي بحث في قضية المرور فوق قناة المياه العامة

مرورا بعقار المدعى عليه ضمن مسافة معينة واعتبر ان الطريق لا تصح اذ من

شأنه تغيير وجهة استعمال القناة دون اتخاذ قرار اداري بذلك كما ان الممر

فوق سكة الحديد محرم وحتى ولو جاز المرور فلا تعتبره اولى من الطريق

المقترحة من الخبير'

وبما ان المحكمة تكون قد مارست حقها بالتقدير ان لجهة نفي وجود طرق

اخرى غير الطريق المقترحة وان لكون بعضها غير كاف حتى لو صح وجوده ولا

رقابة لهذه المحكمة عليها لهذه الجهة ولا تكون بالتالي قد خالفت احكام

المادة 74 من القرار 3339.