Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/05/1966

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1966

Court
تمييز مدني
Number
21/1966
Date
21/05/1966
President
بدري المعوشي
Members
حاتم، محمصاني
Source
Lebanese University

- شروط توفر الارتياب المشروع المبرر لنقل الدعوى

-

بما

ان التأخير يفصل دعوى كانت عالقة بين المستدعي السيد مفرج والسيد خورى

غير الدعوى موضوع طلب النقل لا يمكن ان تشكل سببا للارتياب المشروع

بالقاضي السيد رافعي خصوصا وانه في جوابه قال ان التأخير كان بداعي كثرة

الاشغال ولمرضه

وبما انه من جهة ثانية فان قبول القاضي كتابا مرسلا من المستدعي الى

الشاهد بدون موافقته واصدار قرار اعدادي يخرج عن موضوع الدعوى لا يشكل

ذلك ايضا الارتياب المشروع المقصود في قانون 961/10/16 واذا ثمة من

اخطاء من قبل القاضي فليست بالاخطاء التي تثير الريبة خصوصا وان

المستدعي يمكنه ان يستأنف القرار الذي يعتبره خارجا عن موضوع الدعوى

ومخالفا للقانون

وبما ان قول القاضي للاستاذ مسعود روفائيل بانه تأخر بتقديم المذكرة

وانه قد نظم الحكم فلا يشكل ذلك اعطاء رأي او قرارا قبل موعده ولا يشكل

بالتالي ارتيابا بالقاضي المذكور